الصفحه ١١٥ : الجزء الأوّل من الرواية ، وجعلنا قوله عليهالسلام : «بلى» مع سؤال الراوي (أليس التذكية بالحديد
الصفحه ١٧٢ : من الاتّصال الحقيقي ، فأنكروا لذلك استفادة الحكم
الإلزامي والعزيمة من الرواية.
مع أنّك قد
عرفت فساد
الصفحه ٤٨ :
ودعوى كون
روايات النجاسة موافقة للمشهور (١) ، فاسدة ؛ إذ الشهرة في المسألة فتوائيّ ، لا من جهة
الصفحه ٥٣ : نجسة ، الّتي يقال [لها] بالفارسيّة : (خون جهنده) مع أنّ
الروايات مطلقة (١) ، وهكذا الآية (٢).
نعم
الصفحه ٧٧ : الجملة من المسلّمات ، إلّا أنّه كلّما
تفحّصنا ما عثرنا على رواية يستفاد منها الحكم بهذه الخصوصيّات ؛ إذ
الصفحه ١٠٢ :
والعجب أنّه
بعد ذلك كلّه قال ـ دام ظلّه ـ : قد ظفرنا بنسخة مصحّحة من «الكافي» فوجدنا جاءت
رواية
الصفحه ١٢٠ : مشروطة بصورة
العلم.
وفيه : أنّ
الرواية إنّما تكون في مقام بيان الإجزاء ، بمعنى أنّ من دخل في صلاته وهو
الصفحه ١٨٠ : .
وعلى هذا ؛
تتطابق القضيّة الشرطيّة الّتي في ذيل الرواية مع ما في صدرها ، وأنّه لا يستفاد
من قوله
الصفحه ١٨١ :
فاسدة ، لأنّه أوّلا ؛ الرواية على ما رواها أصحابنا (١) غير مشتملة على هذا الذيل إلّا نادرا
الصفحه ١٨٨ : أنّ الإمام أيضا يلحقه ، ولكن تخلّف زعمه
وأبطأ الإمام ، فحينئذ تصير هذه الرواية ظاهرة في العمد ، فيقيّد
الصفحه ٤٧ : المشهور (١) استنادا إلى إطلاق الروايات الدالّة على نجاسة أبوال
غير المأكول (٢) ، ثم التعدّي منها إلى خر
الصفحه ٧٨ : رواية أبي العبّاس كذلك ، وتأبى عن التقييد جدّا.
فعلى هذا لا دليل
على الحكم المزبور إلّا الإجماع
الصفحه ٩٨ :
في المقام هو أنّه علّل في رواية السنجاب بأنّه يجوز الصلاة فيه لأنّه «لا يأكل
اللحم» (٣) فيتخيّل كونها
الصفحه ١٠٤ :
مع أنّا قد
بيّنا أنّ النسبة بين رواية السنجاب ورواية المسوخ إنّما تكون عموما مطلقا ، فيصير
المرجع
الصفحه ١٧١ : غبار عليها أصلا ، وأنّ ما أفاده في «الجواهر» (١) في المقام لا وجه له ، من أنّ الرواية على ما يظهر من