البحث عن عدالة الراوي ـ : « الثاني ما حكي عن جماعة من المتقدمين من أنها عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق. وعن ( الخلاف ) دعوى الاجماع عليه الخ ».
لكن المشهور فتوى وعملا بحيث لا نعرف فيه خلافاً في العصور الاخيرة عدم الاكتفاء بالإسلام في ثبوت العدالة وإنما الإيمان شرط فيها لابد من إحرازه.
ومن المستبعد أن يريد اولئك الجماعة اجراء جميع أحكام العدالة على ظهور الإسلام حتى جواز الايتمام في الصلاة ، وقبول الشهادة في الحكم والقضاء. ويكشف عن ذلك تفصيل الشيخ الطوسي بين العدالة المعتبرة في قبول الرواية فاكتفى فيها بوثاقة الراوي وسماها عدالة ، وبين العدالة المعتبرة في الشهادة وفي ترجيح أحد الخبرين المتعارضين فلم يكتف بذلك. فقال « ... وأما العدالة المراعاة في ترجيح احد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق مستبصراً ثقة في دينه متحرجاً من الكذب ، غير متهم فيما يرويه الخ ». وقال « فاما من كان مخطئاً في بعض الافعال ، او فاسقاً بافعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرزاً فيها فان ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لان العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وانما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس بمانع من قبول خبره ، ولاجل ذلك قبلت الطائفة اخبار جماعة هذه صفتهم » (١).
٣ ـ ويرى جماعة وجوب العمل بجميع اخبار الكتب الاربعة ، بل بجميع اخبار الكتب الموثوق بها حتى ادعي عليه الاجماع ، كما سبق ويأتي.
٤ ـ ويرى آخرون عدم احتياج مشائخ الاجازة الى توثيق ، فيعملون باخبارهم اجمع وان لم يوثقوا.
__________________
١ ـ عدة الاصول ص ٦٠ ، وما بعدها.