وقيل (١) على العكس.
وفي الحديث (٢) : «لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم» ، وهو كالتابع والخادم.
٣٧ (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها) : لن يتقبل الله اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.
٣٩ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ) : أول آية في القتال (٣).
__________________
(١) أي أن القانع هو الذي يسأل ، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.
وهو قول الفراء في معانيه : ٢ / ٢٢٦ ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : ٢٩٣.
وأخرجه الطبري في تفسيره : ١٧ / ١٦٨ عن الحسن ، وسعيد بن جبير.
ورجح الطبري هذا القول.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢ / ٢٠٤ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمهالله إسناده في شرح المسند : ١١ / ١٢٢.
وأخرجه الترمذي في سننه : ٤ / ٥٤٥ ، كتاب الشهادات ، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».
وأخرج ـ نحوه ـ أبو داود في سننه : ٤ / ٢٤ ، كتاب الأقضية ، باب «من ترد شهادته».
وفي معالم السنن للخطابي : «ومعنى رد هذه الشهادة : التهمة في جر النفع إلى نفسه ، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ...».
وانظر النهاية لابن الأثير : ٤ / ١١٤.
(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ١ / ٢١٦ عن ابن عباس رضياللهعنهما ، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند : ٣ / ٢٦١.
وأخرجه ـ أيضا ـ عبد الرزاق في تفسيره : ٣٢٥ ، والنسائي في تفسيره : ٦ / ٢ ، كتاب الجهاد ، باب «وجوب الجهاد» ، والطبري في تفسيره : ١٧ / ١٧٢ ، والحاكم في المستدرك : / ٣٩٠ ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٩ / ١١ ، كتاب السير ، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».
وانظر أسباب النزول للواحدي : ٣٥٧ ، وتفسير ابن كثير : ٦ / ٤٣٠ ، والدر المنثور : ٦ / ٥٧.