البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
١٠٥/١ الصفحه ١٤٦ : لو كان من غيره فإنه لا يصح الا مع اجازة
المرتهن الأول ، وإذا حصلت الإجازة من الأول احتمل بطلان حقه
الصفحه ١٤٧ :
فضل عن الأول شيء كان للثاني.
فروع
:
الأول
: لو أسقط الثاني حقه من الرهانة ، فإن قلنا بسقوط حق
الصفحه ١٤٣ : يمض في حق المرتهن ولا يمين على المرتهن ، ما لم يدعي عليه العلم ويقدم حق
المرتهن على حق المجني عليه
الصفحه ٢١٠ : المصنف : ( كان القول
قوله ) ، ثمَّ تردد في ذلك من حيث انه أعرف بلفظه وقصده ، والأصل بقاء حق المحيل
في ذمة
الصفحه ٥٠ : تصرف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر.
أقول
: كل من عليه حق
حال فدفعه الى من له الحق وجب على
الصفحه ١٧٠ :
وان بذل قيمة الزيادة ، وبالغ في التذكرة بأن أسقط حقه من العين مع زيادة
قيمتها لزيادة السعر أو كان
الصفحه ٢١٣ :
البائع القبض من المحال عليه ـ ليرجع المشتري عليه لأدى ذلك الى بطلان حق المشتري
، وهو غير جائز ، ويحتمل
الصفحه ٣٥٤ :
حتى
يشهد صاحب الحق بالقبض ، ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده وما لا يقبل إلا بينة.
الى آخر
الصفحه ٣٧ : والعتق وما شابه ذلك ، وهذا التصرف لا يسقط
حق المغبون من الفسخ ، لكنه يسقط حقه من العين ، ويثبت له مع
الصفحه ٦٣ : بأن
مذهب العلامة انه حق للبائع ، فلا يجبر المشتري على العتق ، بل هو مخير ان شاء
أعتق وان شاء ترك
الصفحه ١٦٤ :
شارك الغرماء أو يتبرع العين ، فكذا مع الإقرار ، ووجه المنع تعلق حق
الغرماء بأعيان ماله ، وفي
الصفحه ٢١٦ :
أجله » (٢٠).
قال
رحمهالله : ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا
كان عليه إحضاره ، أو أداء ما
الصفحه ٢٥٧ : العامل من الربح اليه ، فيمنع من البيع حينئذ لوصول حقه إليه.
الثالثة
: إذا ألزمه المالك بالبيع بعد الفسخ
الصفحه ٣٦٨ : عليه ويصح (٥) في حق الباقين ، لأنه يصح الوقف عليهم وقواه في المبسوط
، لأنه ذكر نوعين أحدهما لا يصح
الصفحه ٢٣ : عمدا نفذ العتق ؛ لأن حق المجني عليه من القود لا يبطل
بصيرورته حرا ، وإن كانت خطأ لم ينقض ؛ لأنها تعلقت