الصفحه ٤٥٣ : مكروهة.
أقول
: مراده بالزيادة هنا القران بين طوافين من غير أن يفصل
بينهما بصلاة ، ولا بظن ظان أن مراده
الصفحه ٤٠٥ : القران والإفراد إلى التمتع ، لأنه أفضل ، أو إلى القران لمن
استوجر مفردا لاشتماله على الإفراد وزيادة
الصفحه ١٠ : القرآن (في
كل ليلة الاثنين ، والجمعة مرة ، وكان كثير) (٢) النوافل الراتبة في اليوم والليلة ، وكثير الصوم
الصفحه ١٥٧ : ) بدل : (لا يقصد).
(٦١) الوسائل ، كتاب
الصلاة ، باب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن ، حديث ١.
(٦٢) الوسائل
الصفحه ١٦٨ : فائدتها.
أقول
: المشهور بين الأصحاب وجوب قراءة سورة خفيفة ، وقال في
الخلاف : يقرأ شيئا من القرآن ، وأمّا
الصفحه ٦ : الفقهاء خلال هذه القرون العديدة ، فجعلوا أبحاثهم وتدريساتهم فيه
، وشروحهم وحواشيهم عليه (١) انتهى. وقد
الصفحه ٨ : انتقل
شيخنا الصيمري إلى البحرين ، وسكن قرية سلمآباد ، ولم ينازع أحد في أنه سكن
البحرين ، وقصيدته
الصفحه ١١ :
والوصل في القرآن.
٥ ـ رسالة في
حد البلوغ.
٦ ـ حرمة
الفتوى والحكم لغير المجتهد الجامع للشرائط. قال ابن
الصفحه ١٢ : البحراني : أن قبره بجنب ولده في قرية سلمآباد في البحرين وزرتهما مرة (٤). ومن كل ذلك
يتبين أن القول بوفاته
الصفحه ٦٧ : : نعم ، بمعنى أنه يمنع
من المساجد ، ومس كتابة القرآن والصلاة تطوّعا ، إلّا مع الغسل ، واكتفى به
العلامة
الصفحه ٢١٧ : الأظهر.
أقول
: المنع من إمامة العبد مذهب الشيخ في النهاية إلا
بمواليه إذا كان أقرؤهم للقرآن ، لأن
الصفحه ٢٢٤ : من البساتين والمزارع.
السادس
: لو جمع سور
قرى لم يعتبر السور في المسافة من قريته ، ولو كان البلد
الصفحه ٢٢٩ : خرابا لا عمارة ، ورآه لم يعتد بالخراب.
ولو جمع سور
قرى منفصلة بعضها من بعض لم يشترط مجاوزة السور ، بل
الصفحه ٢٩٥ :
ابن إدريس ، لعموم ظاهر القرآن (٣) ، والأخبار (٤) الواردة في إخراج الخمس من الكنوز ، والتخصيص محتاج
الصفحه ٣٨٥ :
العدول إلى الفرض مع القدرة بعد الكمال إن كان الإحرام بغيره ، لأن الآفاقي لا
يجوز له القران ولا الإفراد في