للكتاب ، إلّا أنّ الالتزام بذلك ـ بمعنى جعل اللزوم في مقابل ترخيص الله تعالى ـ ربّما يكون مخالفا للكتاب.
وبالجملة ؛ ليس الالتزام بالامور المجعولة مقدّمة للطلاق إلّا من الالتزام الأوّل الّذي خارج عن غير الشرط ، كما في كلّي النذور والعهود الزجريّة ، فعلى ذلك لا بدّ من حمل كلام الإمام عليهالسلام إلى أنّه من باب الإرشاد ، [مضافا] إلى أنّ هذه الامور محلّلة في الكتاب ، لم تجعل مع ذلك بين نفسك وبين تركها (وبينها) العلقة اللزوميّة؟ لا أنّه مخالف للكتاب فيبطل الشروط المذكورة مع ورود النصّ الصحيح بصحّتها ، مضافا إلى التزام الأصحاب ظاهرا بصحّتها ، أو الحمل على التقيّة ؛ لكون هذا الطلاق على مذهب العامّة صحيحا ، ويقع بنفس الشرط ، ولذلك عدل عليهالسلام عن تصريحه ببطلانه بالكناية عنه بهذا اللسان من الإرشاد إلى حكم آخر ، فظهر أنّ ما أفاده شيخنا قدسسره (١) لا يطابق القواعد ، فتأمّل.
الشرط الثالث ، أن لا يكون الشرط منافيا لمقتضى العقد.
اعلم! أنّ اشتراط ما ينافي مقتضى العقد يتصوّر على أنحاء : قد يكون ممّا يمنع عن تحقّق القصد وإنشاء المعاملة ، كما إذا اشترط ما يقطع بكونها من لوازم العقد وعدم التفكيك بينه وبين العقد (٢) ، مثل ما إذا اشترط في عقد البيع عدم سلطنة المشتري على المبيع ، أو عدم تصرّفه فيه بنحو أصلا ، فمثل هذه الشروط مع قصد البيع الكاشف عن النقل والانتقال متضادّان ، فيتعارض بين دليل الشرط
__________________
(١) في توضيح الرواية «منه رحمهالله». المكاسب : ٦ / ٢٥ ـ ٢٨.
(٢) أظهر الأمثلة أن يشرط عدم الانتقال أو التملّك مثلا ، فإنّهما ممّا لا ينفكّان عن البيع وأن السلطنة أيضا كذلك ؛ ضرورة أنّ المال الممنوع عنه جميع التصرّفات يراه العرف بمنزلة عدم التملّك والماليّة ، «منه رحمهالله». لاحظ! المكاسب : ٦ / ٥٠.