مثله جعل الخيار في زمان مخصوص له تعيّن واقعي مع عدم علم أحد المتعاقدين به ، ولا ريب أنّه يوجب الغرر بخلاف ما نحن فيه ، كما تقدّم.
هذا كلّه إذا قامت القرينة على إرادة إحدى الصور الأربعة ، وأمّا إذا لم يكن قرينة أصلا ، بحيث لم يكن في البين إلّا قوله : وشرطت لك استيمار الغير في النسخ والإمضاء ، أو بأمر الغير مثلا في المدّة المعلومة ، فهل يمكن حينئذ استظهار إحدى المعاني معيّنا أم لا؟
فنقول مستعينا بالله : الظاهر من الإطلاق كون المقصود التعليق بالنسبة إلى خصوص إعمال الخيار مع كون نفسه منجّزا ، فيكون ظاهرا في جعل الخيار منجزا بنفس هذا العقد ، وذلك لأنّ الظاهر من الفسخ أو الإجازة الّتي جعل شرطا للسلطنة على الفسخ أو الإمضاء هو كون الأمر بالإعمال مفروغ الثبوت في الرتبة السابقة على هذا الأمر ، كما في سائر موارد تعلّق الأمر بفعل يكون من متعلّقات الموضوع الخارجي ، مثل : صلّ في المسجد ، أو أكرم زيدا.
فإذا قيل : وشرطت لك استيمار الغير في الفسخ أو الإمضاء ، أو ايتمارك بأمر فيهما ، فظاهره جعل الخيار بالفعل ، ولكن إعمال ذلك لا بدّ أن يكون بيدك على فرض أمر الغير.
وهذا لا إشكال فيه ، وإنّما الكلام بعد ذلك تعيين كون الخيار للأجنبي ، وإنّما جعل إعماله بيد المستأمر ، أو يكون الخيار أيضا للمستأمر ، كما أنّ إعماله بيده ، كلّ واحد من الاحتمالين يكون في عرض الآخر بالنسبة إلى إطلاق اللفظ وإن كان الأقوى هو الثاني ، وهو كون الخيار للمستأمر لا الأجنبي ولو من جهة ارتكاز الذهن ، من أنّ الأصل في أن يكون لأحد المتعاقدين ، وأنّ جعله للأجنبي