ففساد الشرط
حينئذ من جهة فساد أصل البيع ، لا من جهة أنّ الشرط لمّا كان فاسدا يوجب [فساد]
البيع ، إذ الشرط الغرريّ لا يعلم فساده بداية لفقد الدليل عليه.
وما نقل عن بعض
من المرسلة المطلقة من أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الغرر ، بإطلاقه غير معمول به ، ولذا لا يقولون
بفساد الصلح إذا كان غرريّا ، ففساد الشرط من ناحية فساد العقد ، كما لا
يخفى.
ومن ذلك ظهر
أنّه لو جعل الشرط على أحد الوجوه المتقدّمة هو الخيار في عقد آخر ، لا وجه لفساد
أصل البيع المشروط له الخيار ولا الشرط.
أمّا البيع ؛
فلعدم كون هذا الشرط موجبا للغرر فيه ؛ لعدم كونه من قيده وشرائطه الراجعة إلى
قيود العوضين.
وأمّا الشرط ؛
فلأنّه لا دليل على فساد مطلق الغرر ، كما أشرنا إليه.
نعم ؛ لو قلنا
على فساد مثل هذا الشرط أيضا من جهة غرريّته يكون فساد الشرط لا من جهة فساد البيع
، بل ربّما يكون الأمر بالعكس ، كما هو واضح.
هذا ؛ ولكنّه
قد نقل عن جماعة من أعاظم القدماء القول بالصحّة فيما لو كان الشرط مطلق الخيار ،
كأن يقول : على أن يكون لك الخيار ، وبعضهم نقل الإجماع عليه .
وفي محكيّ «الخلاف»
دعوى ورود أخبار الفرقة على الصحّة ، وأنّه
__________________