ثمّ إنّه على
القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من
باب الموضوعيّة ، غاية الأمر في الثاني يكون كشفه عن الرضا نوعا حكمة ، وفي الأوّل
ما لوحظ ذلك أصلا.
وعلى كلا
التقديرين لا بدّ من حمل قوله : «فذلك رضا منه» من قبيل التنزيل تعبّدا ، أي إحداث
الحدث بمنزلة الرضا في كونه مسقطا ، فيكون جزء لقوله : «وإن أحدث».
وعلى الثالث ؛
يحتمل وجهان : أن يكون التصرّف ـ بعد الفراغ عن ظهوره بنفسه في الرضا بما هو ـ مسقطا
فيكون من قبيل حجيّة الظاهر في باب الألفاظ تعبدا ولو مع علم على خلاف إرادة
الظاهر ، فلازمه كون التصرّف بنفسه مسقطا ولو مع العلم بعدم الرضا من الخارج ، أو
يكون مسقطيّته بلحاظ كشفه وطريقيّته إلى الرضا ، فالمسقط حقيقة هو الرضا.
غاية الأمر جعل
التصرّف الظاهر بنفسه في الظاهر دليلا لاستكشاف الرضا المسقط تعبّدا ، فيكون
التعبّد في استكشاف الرضا المسقط بالتصرّف لا في جعل نفس التصرّف ، فحينئذ ؛ مع
العلم بعدم الرضا لا يكون التصرّف دليلا للإسقاط.
نعم ؛ لا ينافي
الظنّ بالخلاف إذا لم تكن بحجّة بالخصوص.
وعلى الرابع ؛
يكون تمام المدار على الرضا الفعلي.
ثمّ إنّه عليه
هل يشترط أن يكون له مظهر من قبيل التصرّف فيكون التصرّف شرطا لكون الرضا مسقطا ،
أو لا يشترط في سقوط الخيار بالرضا شيء ، وإنّما جعل التصرّف معتبرا من باب أنّه
ممّا يستظهر به الرضا ، فلو علم