ويؤيّد ما ذكرنا أنّه قال عليهالسلام : «وذلك رضا منه بالشرط» (١) فلو كان المراد الإسقاط بالفعل ، لكان المناسب ذكر العقد بدل الشرط ، لأنّ الخيار حقّ في العقد لا في الشرط ، يعني المعاملة ، فمعنى الرضا بالبيع هو الرضا بأثر العقد أبدا ، وليس ذلك إلّا إعمال الخيار بالرضا بالمعاملة ، فتأمّل.
فانقدح ممّا ذكرنا ؛ أنّ الخيار عبارة عن السلطنة على إزالة العقد بفسخه وإقراره وإبقائه بالرضا به ، فيكون متعلّق الاختيار هو الأمر الدائر بين الوجودين ، أعني الفسخ والإبقاء بالرضا.
فلا مجال لما أورده الشيخ رحمهالله على تعريف بعضهم بأنّه ملك إقرار العقد وإزالته (٢) ، بأنّ المراد من إقرار العقد إن كان بمعنى إلزام العقد وجعله غير قابل لأن يفسخ ، ففيه ؛ أنّ مرجعه إلى إسقاط الخيار ، فلا يؤخذ في تعريف نفس الخيار (٣) ، فإنّه مع إقرار العقد وإلزامه وإن يزول الخيار ، ولكنّه كان بإعماله وجعل العقد لازما ، لا بإسقاطه ، نظير الإجازة في باب الفضولي.
نعم ؛ سيأتي في محلّه أنّ نفس الرضا الثابت في النفس لا يكفي في زوال الخيار ما لم يكن له كاشف من قبل ذي الخيار ، لأنّ المستفاد من قوله عليهالسلام : «وذلك» .. إلى آخره بقرينة كون اسم الإشارة إشارة إلى التصرّف ، هو أنّ المزيل للخيار الرضا المستكشف بكاشف بعنوان أنّه طريق إلى الرضا ، فالتصرّف وأمثاله وإن كان معتبرا في زوال الخيار ولكن لا بعنوان أنّه إنشاء لإسقاط الخيار ، بل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.
(٢) التنقيح الرائع : ٢ / ٤٣ ، رياض المسائل : ٨ / ١٧٧ ، جواهر الكلام : ٢٣ / ٣.
(٣) المكاسب : ٥ / ١٢.