الصفحه ٢٤٧ :
وقد تحصّل من
مجموع ما ذكرنا صحّة التمسّك بما ورد في نكاح العبد (١) على صحّة
الفضولي مطلقا ولو في
الصفحه ٢٢٣ :
كثيرا باعتبار الرضا ، مثل قولهم في مقام الاستدلال على الصحّة بأنّ
الشرائط كلّها حاصلة إلّا الرضا
الصفحه ٥٣٣ : تأخّر الفسخ عن زمان يمكن أن يؤثر ويقع صحيحا ، فالظاهر أن القول قول من يدّعي
الصحّة لجريان أصالة الصحّة
الصفحه ١٦ : فيها صحّة العقد بعنوان الإجارة.
وإن تضمن تلك
العين أيضا فالعقد على هذا في المقام إنّما يقع على إيصال
الصفحه ٢٢٧ : الحرمة التكليفيّة بمجرّد رضا المولى
باطنا من غير حاجة إلى الإجازة ، وعلى الثاني فيتوقّف صحّة ما فعله على
الصفحه ١٧ : بعد فرض كون الأولى أيضا في تلك الشبهة الحرمة ، كما في المقام.
والعبرة في
الصحّة والفساد بوجود
الصفحه ٥٦ :
وهي أفضل العبادة» (١).
وقوله عليهالسلام : «وهي أفضل العبادة» تدلّ على صحّة العبادة على
الوجهين
الصفحه ٤ : ليست من الموانع للصحّة ، وإن أوهمت ذلك بعض العبائر ، كعبارة «التذكرة»
حيث قال : «يشترط في المعقود عليه
الصفحه ٤٦٨ :
الخيار وإن كان فيه التأمّل ، مع انضمام أصالة عدم الفساد واستصحاب الصحّة
، تصير دليلا للمطلوب أيضا
الصفحه ١٦٥ : الصحّة ، لأنّ الأصل عدم اعتبار ذلك
المشكوك في تلك المعاملة ، وحينئذ فنقول :
أمّا اللفظ ؛
فالظاهر عدم
الصفحه ٢١٠ : النيّة ، وعدم
ترديده العمل بين كونه امتثالا لأحد الأمرين لا الجزم بالصحّة من جهة العلم
بالاشتمال على جميع
الصفحه ١٩ : ،
والمنفعة المحلّلة موجبة لثبوت الماليّة ، والبيع يتبع في الصحّة وجود الماليّة ،
لا قصد المتتابعين للمنفعة
الصفحه ٤٨ : ، وأصالة الضمان في اليد ، كذا لا يجري ،
لأصالة الصحّة هنا ، إذ لا عقد مشترك اختلفا في صحّته وفساده.
سبّ
الصفحه ١١٨ : الصحّة والفساد ، فإنّ المراد من التملّك هنا نفس الحكم الوضعي ، أي
: الدخول في الملك الراجع ، وهذا لا معنى
الصفحه ٢١٨ :
ومنه أيضا : «حبّ
الدنيا رأس كلّ خطيئة» (١) ، ويكشف عن ذلك ـ بل يدلّ عليه ـ صحّة الإطلاق من غير