لكن لا يخفى
عليك أنّ عقود المعاملات محصورة ، فما لم يدخل في إحداها لم يمكن الحكم بصحّتها.
والحقّ إنّ
الإنشاء بالفعل عندهم في المعاملات غير صحيح إلّا مع الاضطرار ، كما في إشارة
الأخرس نعم ، يكتفى بالفعل ـ أي التعاطي أو العطاء في مقام كلّ عقد عن إنشاء ـ فيكتفى
بالتعاطي في مقام البيع عن إنشائه ، وفي مقام الهبة عن إنشائها ، وفي مقام الرهن
أو الوقف عن إنشائهما ، لا أنّه يقصد بالفعل إنشاء هذه العقود حتّى يكون الفعل في
هذه المقامات من العقد الفعلي كي يتمسّك لصحّتها بالعمومات ، وحكم هذه القصود عند
الإعطاء مع عدم قصد الإنشاء ظاهر.
قوله
: (فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول) .
الظاهر أنّ
إطلاق المفاعلة على ما لم يكن الفعل بين اثنين غير واقع ، وعدم كون المقام مثل
المصالحة والمساقاة والمزارعة والمؤاجرة ظاهر ، لأنّ الصلح الملحوظ من الطرفين على
نحو سواء متقوّم بالمتعاملين ، كما أنّ السقي والزراعة أيضا متقوّم بهما مباشرة من
أحدهما وتسبيبا من آخر ، وليس المؤاجرة إلّا كالمبايعة صحّتهما مبتنية على ملاحظة
القيام بالطرفين مع قطع النظر عن الملحوظيّة على سبيل الاستقلال والتبعيّة.
وأمّا الإطلاق
على الرهن والقرض والهبة ؛ فغير واقع ، بل غير صحيح.
نعم ؛ يصحّ
القول بأنّ هذه هبة معاطاتيّة ورهن معاطاتي ، لكن لم يرد من
__________________