قوله
: (ومنه يظهر جواز التمسّك بقوله عليهالسلام : «لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب
نفسه ») .
وتقريب
الاستدلال ؛ أنّ الحليّة إذا اضيفت إلى العين يراد منها حليّة الفعل المتعلّق ،
والمقدّر هنا يعمّ الانتفاع والتملّك ، فلا يجوز شيء منهما إلّا عن طيب نفسه ،
ويجري فيه أيضا ما تقدّم في عموم السلطنة.
مع أنّ الظاهر
إرادة خصوص الانتفاعات الّتي تتعلّق بها الحليّة والحرمة ، دون التملّك الّذي لا
يتعلّق به غير الصحّة والفساد ، فإنّ المراد من التملّك هنا نفس الحكم الوضعي ، أي
: الدخول في الملك الراجع ، وهذا لا معنى لتعلّق الحلّ به ، بل لا يحكم حليّة إلّا
الحصول أو عدمه.
قوله
: (والتوهّم المتقدّم في السابق جار هنا) .
كذا في بعض
النسخ ، وعليه يجب الحمل على إرادة التوهّم مع جوابه ، لأنّ التعليل الّذي بعده
مناسب للجواب ، لا لأصل التوهّم.
وفي بعض النسخ
: (غير جار هنا) ، وعليه يناسبه التعليل المذكور بعده.
وكيف كان ؛
فالمراد من التوهّم المذكور أنّ غاية مدلول الآية حرمة أكل مال الغير ، وكون
المأخوذ بالمعاطاة بعد الرجوع مال الغير عين المتنازع ، وهذا
__________________