يقال : بأنّ الأصل في المقام هو البطلان ، مراداً به الأصل الاجتهادي المستفاد من الآية.
وقد يدّعى فيه الأصل الأوّلي العملي وهو أصالة عدم ترتّب الأثر وعدم النقل والانتقال وبقاء الملك السابق وعدم تجدّد ملك لاحق ، للاسترابة في عموم آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» من جهة الاسترابة في صدق العقد على هذا البيع بالنسبة إلى بعض المبيع ، بتقريب أنّ العقد عبارة عن الشدّ والربط بين المالين المبيع والثمن ، وإنّما حصل ذلك في المجموع في مقابل المجموع والمفروض عدم حصول المجموع ، وما حصل من البعض ليس ممّا شدّه وربطه المتعاقدان بجزء الثمن.
ويمكن الاسترابة في عموم «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» أيضاً ، لأنّ قصد إنشاء تمليك العين إنّما حصل بالنسبة إلى المجموع بإزاء المجموع ، وأمّا الجزء من المبيع فلم يقصد البائع إنشاء تمليكه بإزاء جزء من الثمن ، فيرجع في حكمه إلى أصالة الفساد.
وكيف كان فقد أجاب السيّد في [الرياض] عن احتمال البطلان «بأنّ البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله ، وعدم إجازة المالك لا يرفع الأمر المستقرّ في الذمّة» وكأنّه رام بذلك التمسّك باستصحاب الحالة السابقة على ردّ المالك وهو وجوب الوفاء بالعقد على البائع في ماله الثابت قبل لحوق ردّ المالك في ماله ، فإنّ الاستصحاب مع الشكّ في قدح العارض كالاستصحاب مع الشكّ في عروض القادح في الحجّيّة.
وفيه ـ مع أنّه لا يتوجّه إليه إلّا على بعض تقارير الشبهة ، وهو الاستناد في احتمال البطلان إلى منع عموم آية «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» لا إلى انتفاء التراضي ـ أنّك إمّا أن تقول بكون صحّة البيع في مال البائع مرتبطة بصحّته في مال غيره قطعاً ، أو تقول بعدم كونها مرتبطة بها قطعاً ، أو تقول بأنّي أشكّ في الارتباط والعدم وهو يوجب الشكّ في بقاء الحالة السابقة وارتفاعها فنستصحب. ولا مجال للاستصحاب في شيء من التقادير ، أمّا على التقدير الأوّل : فلأنّ عدم إجازة المالك البيع في ماله مع فرض الارتباط بعنوان كما يكشف عن انتفاء الصحّة في ماله فكذلك يكشف عن انتفائها في مال البائع قطعاً ومعه لا معنى للاستصحاب ، والأصل فيه أنّ ارتفاع أحد المنتسبين يستلزم ارتفاع المنتسب الآخر ، وهذا حكم عقلي قطعي وارد على الاستصحاب رافع لموضوعه.