الحيلولة عبارة عن السلطنة الّتي تفوّت على المالك على التصرّف في ماله بأنواع الانتفاعات والاكتسابات والاشتراء بها النفقة وغيرها من ضروريّاته فيما تعذّر انتزاع العين ، كما لو كان عبداً فأبق في يد المشتري أو دابّة فشردت في يد الغاصب أو طال مدّة انتزاعها والوصول إليها مدّة يعتدّ بها في العرف والعادة للانتفاعات والاكتسابات ، كما لو أخرجها المشتري من بلد المالك إلى بلد آخر يطول زمان إحضارها فحينئذٍ يجب عليه أن يدفع إلى المالك بدلها مثلاً في المثلي أو قيمة في القيمي ، وإذا دفعه ملكه مالك العين ملكاً مراعى على تمكّنه من عين ماله ووصولها إلى يده فيتصرّف فيه حيث شاء وكيف أراد حتّى أنّه جاز له إخراجه عن يده ببيع أو صلح أو هبة أو غيرها من التصرّفات الناقلة بل المتلفة ، فإذا تمكّن من عين ماله زال ملكه عنه ووجب ردّه إلى المشتري مع بقاء عينه ومع عدم بقاء العين يرد عليه مثله أو قيمته ، وهذا هو معنى كون انتزاع العين رافعاً لموضوع الحيلولة وهو ملك البدل على تقدير أخذه له فكيف يستحقّه بعد الانتزاع بالنسبة إلى الأزمنة المتقدّمة؟
وكيف كان فلو أخرجه المشتري إلى بلد آخر كان للمالك أن يطالبه بإحضاره وعليه إحضاره ، كما أنّه لو دفعه إلى غيره كان للمالك أن يطالبه باسترداده وعليه استرداده ، ولو افتقر إحضاره أو استرداده إلى مئونة وجب عليه بذلها وإن كثرت وزادت على قيمة المال ، سواء تمكّن المالك من إحضاره أو استرداده بلا مئونة أولا؟.
ولو توقّف استرداده إلى مئونة وتمكّن المالك من استرداده بلا مئونة كان له مطالبته بالاسترداد وليس له أن يأخذ منه مئونة لاسترداده ليباشر بنفسه الاسترداد ، ولو لم يتمكّن من استرداده إلّا المالك ولكن مع المئونة كان له أن يأخذ مئونة الاسترداد ، ولو تعذّر إحضاره أو استرداده للمشتري كان للمالك أن يأخذ منه بدل الحيلولة مثلاً أو قيمة ليتصرّف فيه وينتفع به أو يكتسب به إلى أن يتمكّن من عين ماله على معنىً إليه ، فيردّ ما أخذه من البدل عيناً أو عوضاً مع عدم بقاء العين إلى المشتري.هذا كلّه على تقدير بقاء عين المال في يد المشتري أو في يد من دفعه إليه.
ولو لم تكن العين باقية بأن تكون تالفة وفي حكم التلف تعذّر الوصول إليها أبداً ـ كما لو ألقاها إلى البحر أو أخذها ظالم متسلّط وما أشبه ذلك ـ كان عليه ضمان