كونه شرطاً ، تخلّصاً عن محذور تأخّر الشروط عن المشروط.
وقد يقال : إنّ مقتضى الأصل هنا وفي الفضولي هو الكشف ، لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره ، فأمضاه الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد ، وترتّب الآثار عليه لا يكون إلّا بالحكم بحصول الملك في زمان النقل.
وفيه : منع كون العقد السابق مفيداً لنقل الملك حين صدوره ، بل المفيد له على هذا الوجه هو العقد الجامع للشروط الّتي منها الرضا المقارن له وهو فاقد له ، فلم يفد حين صدوره نقل الملك وإن اشتمل على قصد إنشاء نقله ، بل هو متأهّل لأن يؤثّر في نقل الملك بعد الرضا ، فالرضا عبارة عن الرضا بوقوع نقل الملك في الخارج ، وقولنا «في الخارج» ظرف لوقوع نقل الملك وإمضاء الشارع تابع له ، ومعناه حكم الشارع بوقوع نقل الملك في الخارج على حسبما قصده المالك.
وقد يستدلّ على القول بالكشف بأنّه على القول بالنقل «ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد» وهو باطل لضابطة أنّ العقود تابعة للقصود ، وبيان الملازمة أنّ العاقد قصد نقل الملك حين العقد وهو على النقل غير واقع ، وما وقع من نقل الملك حين الرضا غير مقصود.
وهذا أضعف من سابقه ، لابتنائه على الخلط بين قصد إنشاء نقل الملك وقصد وقوع نقل الملك في الخارج ، وما قصده العاقد هو الأوّل لا الثاني ، فلا يلزم ما ذكر.
وأضعف من ذلك ما استدلّ به أيضاً ، من أنّ الرضا يؤثّر في صحّة العقد ، وظرف الصحّة هو العقد لا الزمان المتأخّر بل الزمان المتأخّر ظرف للرضا.
وفيه : أنّ الصحّة عبارة عن وقوع نقل الملك في الخارج والرضا يؤثّر فيه ، لا بمعنى أنّه المؤثّر التامّ بل بمعنى أنّه جزء المؤثّر باعتبار كونه شرطاً ، والمؤثّر التامّ هو العقد المقصود به التلفّظ والمعنى والإنشاء الملحوق به الرضا ، فزمان الرضا من تتمّة زمان المؤثّر التامّ ، ونقل الملك حاصل فيه لا في زمان العقد الخالي عن الرضا.
الرابع : هل يعتبر في الرضا المتأخّر اللاحق بالعقد أن يكون باللفظ ، أو يكفي الرضا النفساني المنقدح في الضمير ، وعلى الأوّل فهل يعتبر في اللفظ كونه عربيّاً؟ احتمالات ، أجودها الأوّل ، وهو كفاية الرضا النفساني وعدم اعتبار لفظ معه ، لأنّ اعتبار الرضا في