الصفحه ٣٤ :
الا ان توجب هي
خروجها بشيء ينافي ابقائها قال تعالى ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا
الصفحه ٢٧ : ) وقال (ص) مخاطبا اولياء النساء ( اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض
الصفحه ٩ : كانت عندهم في سقوط لا نهاية له وعوائدهم الاجتماعية لا تعتبر المرأة الا كالحيوانات العجم فهي عندهم غير
الصفحه ٢٥ : الله عليه وآله ( ما اكرم النساء الا كريم وما اهانهن الا لئيم ) وقد اصلح دينه الكريم امر الزواج واصلح
الصفحه ٢٦ : يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
الصفحه ٣٢ : اهل البيت (ع) ( واهل البيت ادرى عافيه ) لان المرة تفيد الوحدة وهي لم تتحقق الا بايقاعها منفردة وقوله
الصفحه ٤٥ : لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا
الصفحه ٥٧ : لاسباب جوهرية اذا كان الرجل فقيرا فهي لا تتكلف الا بطبخ عوزه وعوز العائلة وهي لا تتكلف بالاتجار ولا
الصفحه ٤ :
بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) واني
الصفحه ١٠ : عندهم منحطة جداً فلا يمكنونها الا من خدمة الرجل ولما الغى الرؤساء دينهم بيع المرأة اوجبوا عليها ان تدفع
الصفحه ١١ : من الارث بوجود الولد ولم تقبل في الوظائف الدينية بتاتاً ولا تقبل شهادتنا بل لا يعتد بنذرها وقسمها الا
الصفحه ١٧ : يطلقها ويشترط عليها ان لا تنكح الا بمعرفته وتفتدي منه بصداقها او ببعضه وكان البعض منهم لا يأبى من التزويج
الصفحه ٢٣ : بالانثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا سا
الصفحه ٢٩ : الكسوة والا فرق بينهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ( من انعم الله عليه فليوسع على
الصفحه ٣٠ : )
وكان لكل منهما حق على صاحبه قال النبى (ص) حق الزوج على زوجته ان تطيعه ولا تتصدق من بيته الا بأذنه ولا