الشهادة علميّة ، والإخبار جزميّا.
ولوضوح فساد هذه الشبهة عرفت أنّ الأستاذ الأكبر ـ الذي هو مبدئها لإبطال من تمسّك بالشهادة المذكورة على قطعيّة الأخبار ـ رفع اليد عنها في التعليقة ، وفي الفوائد الأصولية ، كما يأتي ، ونصّ على أنّه شهد بالصحّة كما مرّ (١).
الثالثة : ما في المفاتيح من أنّ إخبار الكليني بصحّة ما في الكافي ، كما يمكن أن يكون باعتبار علمه (٢) بها ، وقطعه بصدوره عن الأئمة عليهمالسلام فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول ، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده ، ولو بالدليل الظنّي ، فلا يجوز الاعتماد عليه ، فإنّ ظنّ المجتهد لا يكون حجّة على مثله ، كما هو الظاهر من الأصحاب ، بل العقلاء ، وحيث لا ترجيح للاحتمال الأوّل وجب التوقف [في العمل] به ، لأنّ الشكّ في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، فيلزم التوقف (٣).
ثم أورد على نفسه شبهة وأجاب عنها ، وأخرى كذلك ، كلّها كأصل الشبهة ، مبنيّة على أنّ المراد من الصحيح عندهم القطعيّ الصدور ، الذي لا ندعيه ، بل المدّعى أنّه عندهم ما وثقوا بصدوره ، واطمأنّوا به ، والكليني شهد بذلك ، والاعتماد بشهادته ليس اعتمادا على ظنّ المجتهد ، الذي ليس حجّة على مثله ، وإنّما يرد هذا على الذين يعوّلون على تصحيح الغير على طريقة المتأخّرين.
أما الأول : فلما عرفت من أنّ شهادة الكليني رحمهالله على صحّة خبر ،
__________________
(١) يأتي في صحيفة : ٦٦٨ ، وتقدم في صحيفة : ٦٦٢.
(٢) نسخة بدل : عمله «منه قدسسره».
(٣) مفاتيح الأصول : ٣٣٢ ، وما بين المعقوفتين منه.