وفي المنتهى : « قال ابن إدريس : (١) والسبع يجب للنعامة والحمامة وما بينهما » (٢).
ثمّ في المدارك : « أنّ القول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة وأتباعهم » (٣).
وفي شرح الدروس للخوانساري : « هذا هو المعروف بين الأصحاب » (٤) ، وعن الذخيرة : « أنّه مذهب الأصحاب » (٥).
وعن غير واحد ؛ هو المشهور ، وعن الغنية الإجماع عليه (٦) ، ومستنده روايات فيها صحيح ، وفيها غير صحيح ، موثّق وغيره.
ومنها : صحيحة أبي اسامة عن أبي عبد الله قال : « إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ، فانزح منها سبع دلاء » (٧).
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير؟ قال : « إن أدرك قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » (٨).
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة ـ المتقدّمة ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء ». قال : وسألته عن الطير ، والدجاجة ، تقع في البئر؟ قال : « سبع دلاء (٩) إلى آخره ».
ثمّ في المقام أخبار اخر تعارضها بظاهرهما بين دالّة على نزح دلاء ، ودالّة على دلوين وثلاث ، ودالّة على الخمس ، وقد تقدّم ذكرها في بحث السنّور ، لكنّ الخطب فيها سهل لعدم عامل بها من الأصحاب ، عدا رواية الخمس مع كونها صحيحة الّتي استظهر العمل بها في المدارك ناسبا اختياره إلى المعتبر أيضا ، حيث قال : « والأظهر الاكتفاء بالخمس
__________________
(١) السرائر ١ : ٧٧.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٨٩.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ٨٤ والمراد بالثلاثة : السيّد المرتضى كما نقله عنه في منتهى المطلب ١ : ٨٧ ؛ والمفيد في المقنعة : ٦٦ ؛ والشيخ في النهاية ١ : ٢٠٨ ؛ والمبسوط ١ : ١١.
والمراد بأتباعهم : ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، والسلّار في المراسم العلويّة : ٣٦ وابن إدريس في السرائر ١ : ٧٧.
(٤) مشارق الشموس : ٢٣١.
(٥) ذخيرة المعاد : ١٣٤ وفيه : « كذا ذكره الأصحاب ».
(٦) غنية النزوع : ٤٩.
(٧) الوسائل ١ : ١٧٣ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٤.
(٨) الوسائل ١ : ١٨٣ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٤ ـ التهذيب ٢٣٦ / ٦٨١.
(٩) الوسائل ١ : ١٨٦ ب ١٨ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٥ / ٦٨٠.