الصفحه ٦٦ : .
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٤
/ ٦٧٦ ـ وسائل الشيعة ١ : ١٧٢ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٣) الوسائل ١ : ١٣٩
الصفحه ٨٨٦ : إدريس ، وهو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، فإنّه حكم
بأنّ كلّ ما لا نفس له سائلة كالذباب والجراد
الصفحه ٧١١ : بعض الأعلام أنّه امتحنها بالذبح فرأى أنّ لها نفسا سائلة ، ومن
البيّن أنّ الاحتجاج بالأخبار المتقدّمة
الصفحه ٨٨٢ : نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت ، فإنّ الموت إنّما يقتضي
التنجيس في محلّ له نفس سائلة لا مطلقا
الصفحه ٢٣٢ : يقال : إنّ
دلالة الرواية مبنيّة على إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمية باسم المحلّ ،
لأنّ إرادة
الصفحه ٧١٠ : ، لأنّ لها نفسا سائلة
وميتتها نجسة » (٨).
ومنهم العلّامة
في المنتهى قائلا : « والأولى عندي تعلّق الحكم
الصفحه ١٤٣ : العراقيّة ووجهه أن يكون المراد به
رطل مكّة لأنّه رطلان ، ولا يمتنع أن يكونوا عليهمالسلام أفتوا السائل عن
الصفحه ٦٣٨ : بمنيّ ذي النفس السائلة إنسانا كان أو غيره ، وقيل باختصاصه بمنيّ
الإنسان وأنّ غيره ملحق بما لا نصّ فيه
الصفحه ١٦٦ : المحتاجون من المكلّفين والسائلون عن الأئمة المعصومين عليهمالسلام بمنزلة عدمه وهو كما ترى نقض للغرض وتعمية
الصفحه ٢٤٢ : ، ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » (٣) ، لا يقال :
إنّه لا يشمل جميع أنواع النجاسة ؛ لأنّه غير
الصفحه ٣٩٤ : به قصور الرواية عن الدلالة على الجواز بالنسبة إلى حال
الاختيار ، ولكن بملاحظة ما في كلام السائل من
الصفحه ٤١٩ : اعتبره من الشرط المتقدّم ، وقد ظهر
بملاحظة ما ذكر أنّ القدر المتيقّن ممّا هو مراد المشهور إنّما هو السائل
الصفحه ٦٥٠ : المثال ، وإلّا فغرض السائل سؤاله عن حكم « الحمار » وما يشبهه أو يقرب منه في
الجثّة ، كما تنبّه عليه بعض
الصفحه ٦٥٨ : بغير التذكية ، أو تحقّق موته في الماء لغير الذبح
الواقع عليه في مفروض السائل ، بأن يستند موته إلى الما
الصفحه ٧١٣ : الاحتجاج : بأنّه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شيء كالذباب
والخنافس ، وبالروايات المتقدّم إليها