الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما
ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في
الطهارة ، ويدلّ على الطهارة ما رواه الأحول ، ونقل الروايتين المتقدّمين » ، يعني صحيحتي
محمّد بن النعمان.
وتبعه في ذلك
الإنكار ونقل العبارة المذكورة صاحب الحدائق أيضا ، قال في الحدائق : « فنسبة
القول بالطهارة إلى المعتبر ـ كما فهمه في المدارك ، وجمع ممّن تأخّر عنه ـ كما
ترى. وأعجب من ذلك نقل الشهيد في الذكرى ـ كما تقدّم في عبارته المنقولة ـ القول
بالعفو عن المعتبر بتلك العبارة ، وتبعه على ذلك الشيخ عليّ في شرح القواعد ،
وشيخنا الشهيد الثاني في الروض » ـ إلى أن قال ـ : « والظاهر أنّ أصل السهو من
شيخنا الشهيد في الذكرى ، وتبعه من تبعه من غير ملاحظة لكتاب المعتبر ، وعبارة
المعتبر ـ كما مرّت بك ـ خالية عمّا ذكروه » .
ومراده
بالعبارة المشار إليها ما تقدّم حكايته عن المدارك.
وقال صاحب
المعالم : « وأجمل المحقّق كلامه في ذلك فهو محتمل للقولين ، وربّما كان احتمال
القول بالطهارة فيه أظهر ، وقد كثر في كلام المتأخّرين نسبة القول بالعفو إليه ولا
وجه له ، والعجب أنّ الشهيد في الذكرى حكى عنه أنّه قال : ليس في الاستنجاء تصريح
بالطهارة وإنّما هو بالعفو ، ثمّ قال الشهيد : ولعلّه أقرب لتيقّن البراءة بغيره ، وهذه
الحكاية وهم ظاهر ، فإنّ المحقّق حكى عن الشيخين صريحا القول بالطهارة ، وإنّما
ذكر هذا الكلام عند نقله عبارة علم الهدى » انتهى.
ومن الأصحاب ـ كالمحقّق
الخوانساري في شرح الدروس ـ من صحّح هذه النسبة إلى المعتبر ، وعقّبه بتوجيه
العبارة المنقولة عن المعتبر في الذكرى وصحّحها على ما وجّهه ، قائلا : « وإذ قد
تقرّر هذا ، ظهر أنّ ما نسبه المصنّف في الذكرى إلى المعتبر ـ كما ذكرنا ـ ، وتبعه
المحقّق الشيخ عليّ ره في شرح القواعد ، والشهيد الثاني في شرح الإرشاد صحيح ،
ومراد الذكرى من أنّ في المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ،
__________________