الصفحه ٣٦٢ :
حيث يكون النسل ، لا يعول على مثله ، لأنه لا يمتنع تسميتهن بذلك ، مع
إباحة وطئهن فيما لا يكون منه
الصفحه ١٩٨ : أو أحصر بمرض ما قدمناه ، كل ذلك بدليل الإجماع
المشار إليه.
ويدل على وجوب
العمرة أيضا قوله تعالى
الصفحه ٣٣٦ :
الحرمة ، بدليل أنه تعالى لا يجوز أن يريد الرضاع اللغوي ، لأنه ينطلق (٢) على ما يحصل بعد الحولين وقبل
الصفحه ٣٨٣ : ، لأنه لا ريب في ذلك. من حيث
كان المرجع فيه إلى العادة ، على أنه لا بد فيما علقنا به الشرط وجعلنا الريبة
الصفحه ٤٨٣ : ـ الخلاف :
الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (م ٤٦٠ هـ) مؤسسة النشر الإسلامية ، قم.
حرف
الدال
٣٤ ـ الدر
الصفحه ٢٤٩ : .
ولا يجب على
المفلس بيع داره التي يسكنها ، ولا عبده الذي يخدمه ، ولا دابته التي يجاهد عليها ،
بدليل
الصفحه ١٧ : ـ على ما عرفت ـ فما برح البيت ساعيا في تربية
نوابغ العلم وإبطال الفقه وجهابذة الحديث حتى القرن السابع
الصفحه ٦٠ :
الخف كذلك ، فمن مسح عليه فقد عدل عن ظاهر الآية.
ويحتج على
المخالف بما رووه من أنه
الصفحه ٢٩٧ : عليه لا ينتفع بها مع بقاء
عينها في يده.
ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه
لم
الصفحه ٢٩٩ :
المسلمون على أن عيسى عليهالسلام ولد آدم وهو من ولد ابنته (١) ، وقد قال النبي
الصفحه ٣٤٣ : على النكاح ، وعند من قال منهم : ليس لهما
ذلك ، ينفسخ (٢) ، وطريقة الاحتياط تقتضي اعتبار رضاها في صحة
الصفحه ٣٩٣ : ـ إن خالف ما علق البراءة به ـ
كفارة ظهار ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
ومن قال : علي
عهد الله أن أفعل
الصفحه ٤٠٧ :
أيضا. (١).
وإذا قامت
البينة بالقتل على إنسان ، وأقر آخر بذلك القتل ، وبرأ المشهود عليه منه
الصفحه ٤٤٣ :
حصول يمين أخرى ، وهذا يبطل قول من لم يجز رد اليمين على حال.
ونحتج على
المخالف بما روي من طرقهم
الصفحه ١٠ :
ما في غضون التاريخ وأغواره لضقت ذرعا ولملئت مما جاء فيها رعبا.
٦ ـ قال كرد
علي في خطط الشام