ضل ، ولا يحل له الأكل منه ، بدليل ما قدمناه من الإجماع
وطريقة الاحتياط.
وأما هدي
الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه ، ويلزم سياق ما وجب عن قتل
الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك ، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من
الجنايات ، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ، أو العمرة المبتولة
المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى ، وحكمه في الضمان وتحريم
الأكل ، حكم هدي النذر.
وأما هدي
التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا هدي القران ، ويلزم
سياقه بعد التقليد أو الإشعار ، على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا ، بدليل
الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
والتقليد : هو
أن يعلق عليه نعل أو قلادة ، والإشعار : أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة
حتى يسيل الدم ، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج
على المخالف بما روي من طرقهم من أنه عليهالسلام صلى الظهر بذي الحليفة ، ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة
سنامها من الجانب الأيمن.
ويجوز الأكل من
هدي التمتع والقران ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ
الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) ، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع
والقران ، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل
والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة.
__________________