أنه يحرم الخمر والزنا (١).
فلو لم يكن التمتع ازدواجا والمتمتع بها زوجا مشمولة لقوله : « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » لكان زنا ومن المعلوم بالضرورة أن التمتع كان معمولا به في مكة قبل الهجرة في الجملة وكذا في المدينة بعد الهجرة في الجملة ولازم ذلك أن يكون زنا أباحه النبي صلىاللهعليهوآله لضرورة اقتضته لو أغمضنا عن قوله تعالى : « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » النساء : ٢٤ ولازم ذلك أن تكون آية سورة المؤمنون « إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ـ إلى قوله ـ العادُونَ » ، ناسخة لإباحة التمتع السابقة ثم يكون تحليل النبي صلىاللهعليهوآله أو تحليل آية سورة النساء ذلك ناسخا لجميع الآيات المكية الناهية عن الزنا وبعض المدنيات مما نزلت قبل التحليل ، وخاصة على قول من يقول : إن النبي صلىاللهعليهوآله حلله ثم حرمه مرة (٢) بعد مرة فإن لازمه نسخ الآيات الناهية عن الزنا ثم إحكامها ثم نسخها ثم إحكامها مرات ولم يقل أحد من المسلمين بكونها منسوخة فضلا عن النسخ بعد النسخ وهل هذا إلا لعب بكلام الله تجل عنه ساحة النبي صلىاللهعليهوآله؟.
على أن الآيات الناهية عن الزنا آبية بسياقها وما فيه من التعليل آب عن النسخ وكيف يعقل أن يسمي الله سبحانه فعلا من الأفعال فاحشة فحشاء وسبيل سوء ويخبر أن من يفعله يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ثم يجيز ارتكابه ثم يمنع ثم يجيز.
على أن أصل نسخ القرآن بالحديث لا معنى له (٣).
على أن عدة من المرتكبين لنكاح المتعة في عهد النبي صلىاللهعليهوآله كانوا من معاريف الصحابة وهم على ما هم عليه من حفظ ظواهر الأحكام فكيف استجازوا النبي صلىاللهعليهوآله في الفحشاء؟ وكيف لم يستخبثوه؟ وكيف رضوا بالعار والشنار وقد تمتع زبير من
__________________
(١) على ما رواه ابن هشام في السيرة وقد أوردنا الرواية في بحث روائي في ذيل قوله تعالى : « إنما الخمر والميسر » الآية من سورة المائدة ج ٦ ص ١٤٦ من الكتاب.
(٢) وقد أوردنا الروايات الدالة على ذلك في البحث الروائي الموضوع في ذيل قوله تعالى : « فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن » الآية النساء : ٢٤ ج ٤ ص ٣٠٨.
(٣) وقد بين ذلك في علم الأصول بما لا مزيد عليه.