ولذلك نظائر في
آرائه وفي قراراته ، كما في بعض مسائل الارث .
ومما يروي عنه : أنه لما ولي قال : إنه
لقبيح بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً ، وقد وسع الله عزّوجل ، وفتح الاُعاجم ،
واستشار في فداء سبايا العرب في الجاهلية والاسلام ، الاّ امرأة ولدت لسيدها ... إلخ
.
ورد سبي الجاهلية ، واولاد الاماء منهم
احراراً إلى عشائرهم ، على فدية يؤدونها إلى الذين اسلموا وهم في أيديهم ، قال :
وهذا مشهور من رأيه .
كما أنه قد أمر بردّ سبي مناذر ، وكل ما
أصابوه منهم ، على اعتبار : أنها من قرى السواد .
وردّ سبي ميسان ، رغم أن بعضهم قد وطأ
جاريته زماناً ، فردّها ولا يعلم إن كانت حاملاً منه أم لا .
وكان إذا بعث عماله شرط عليهم شروطاً
منها : « .. لا تضربوا العرب ؛ فتذلوها ، ولا تجمروها فتفتنوها ، ولا تعتلوا عليها
؛ فتحرموها » .
كما أنه قد أخذ من نصارى بني تغلب العشر
، ومن نصارى العرب نصف العشر .
ولعل سياسة عمر هذه ، هي التي دفعت
البعض ، لان يبادر إلى نسبة بعض الاقوال إلى رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
، تتضمن الاُمر بحب العرب ،