٥٠٥٣ ـ وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليهالسلام ) قال : « أم الولد حدها حد الأمة إذا لم يكن لها ولد » (١).
٥٠٥٤ ـ وروى ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ) قال : ( أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، قال : وما كان من حق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، وقال : ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد (٢)
٥٠٥٥ ـ وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليهالسلام ) : « إن زنت جاريه لي أحدها؟ قال : نعم وليكن ذلك في سر فانى أخاف عليك السلطان » (٣).
٥٠٥٦ ـ وروى إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي (٤) عن الحسين بن خالد ، عن الرضا ( عليهالسلام ) « أنه سئل عن رجل كانت له أمة فقالت الأمة له : ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك؟ فقال لها : نعم ، فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك ، قال : إن استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرى عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها ، وإن كانت تابعته كانت شريكته
__________________
(١) أي حد أم الولد حد الأمة التي لا ولد لها. ( سلطان )
(٢) ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها بل يلزم المولى أرش جنايتها ونسب القول بذلك إلى الشيخ في المبسوط وابن البراج ، والمشهور أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها اما بأرش الجناية أو بأقل الامرين وان شاء دفعها إلى المجني عليه ، هذا في الخطأ ، وأما في العمد فلا خلاف في جواز القود.
(٣) قال العلامة (ره) في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون اذن الامام وللامام أيضا الاستيفاء وهو أولى ، وللسيد أيضا التعزير.
(٤) في الكافي والتهذيب « صالح بن سعيد » وذكرا في كتب الرجال في عنوانين ولكل واحد منهما كتاب والاتحاد غير بعيد ، والمراد بالحسين بن خالد : ابن أبي العلاء الخفاف وله كتاب يعد من الأصول وهو ممدوح. وفيهما عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله ( عليهالسلام ).