في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليهالسلام « فشهد عندها سبعون رجلا إن ذلك ليس بماء الحوأب ، فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور ».
٣٣٦٦ ـ وقيل للصادق عليهالسلام : « إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم » (١).
قال مصنف هذا الكتاب ـ رحمهالله ـ : ليس يريد عليهالسلام بذلك النهي عن إقامتها لان إقامة الشهادة واجبة ، إنما يعني بها تحملها يقول : لا تتحملوا الشهادات فتذلوا أنفسكم بإقامتها عند من يردها ، وقد روي عن أبي كهمس أنه قال : « تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي : كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب إليه ، قال أبو كهمس : فقلت : وما هو؟ قال : الرفض ، قال : فبكيت ثم قلت : نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم ، فأجاز شهادتي » وقد وقع مثل ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل سكرة.
__________________
الحديث أن عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة جمل مرت بهذا الموضع فسمعت نباح الكلاب فقالت : ما هذا الموضع؟ فقيل لها : هذا موضع يقال له : حوأب فقالت : ردوني وهمت بالرجوع فغالطوها وحلفوا لها أنه ليس بالحوأب ». وفى شرح النهج لابن أبي الحديد قال : « قال أبو مخنف : لما انتهت عائشة في مسيرها إلى الحوأب وهو ماء لبنى عامر بن صعصعة نبحتها الكلاب حتى نقرت صعاب ابلها ، فقال قائل من أصحابها : الا ترون ما أكثر كلاب الحوأب وما أنشد نباحها ، فأمسكت زمام بعيرها وقالت : وانها لكلاب الحوأب؟ ردوني ردوني ، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول. وذكرت الخبر ، فقال قائل : مهلا يرحمك الله ، فقد جزنا ماء الحوأب ، فقالت : فهل من شاهد؟ فلفقوا لها خمسين أعرابيا جعلوا لهم جعلا ، فحلفوا لها ان هذا ليس بماء الحوأب ، فسارت لوجهها ».
(١) رواه الشيخ في التهذيب ج ٢ ص ٨٦ باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عمن ذكره عنه عليهالسلام والمراد بشريك شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي وكان من قضاة العامة ولى القضاء بواسط سنة ١٥٥ ثم ولى الكوفة وتوفى بها سنة سبع وسبعين ومائة ، وقيل : المراد أنه لا تذلوا أنفسكم بإقامة الشهادة عند من لا يقبلها.