٤٨٤٢ ـ وروى زياد بن المنذر ، عن أبي الورد (١) أنه « سئل أبو جعفر عليهالسلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي مائة مرة ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ فقال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما » (٢).
٤٨٤٣ ـ وفي رواية ابن فضال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام قال : « قال علي عليهالسلام في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة » (٣).
٤٨٤٤ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « لا يقع ظهار عن طلاق ، ولا طلاق عن ظهار » (٤).
٤٨٤٥ ـ وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع شاهدين مسلمين » (٥).
__________________
(١) كذا في بعض النسخ وفى بعضها « أبى الدرداء وهو تصحيف أبى الورد وفى التهذيب ج ٢ ص ٢٥٦ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٣ كما في المتن وصحته يظهر من المشيخة.
(٢) أي يجبره الحاكم بالطلاق لعدم امكان الرجوع بالكفارة. ( م ت )
(٣) حمله الشيخ على الوحدة الجنسية لما رواه في الصحيح عن صفوان قال : سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليهالسلام « عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال : يكفر لكل واحدة كفارة ، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه ، قال : عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا ».
(٤) في بعض النسخ « لا يقع ظهار على طلاق ، ولا طلاق على ظهار » فيكون « على » بمعنى مع وفسر بأنه لا يقع أحدهما مع إرادة الاخر. ولم أعثر على سند لهذا الخبر.
(٥) لعل المراد بالمسلمين العدلان كما هو شأن الشهادة أينما أطلقت وذهب بعض إلى الاكتفاء بالاسلام ، وقال : لا دليل على اشتراط كونهما عدلين الاعموم اشتراط العدالة في الشاهدين ، واثبات الحكم هنا بمثل ذلك مشكل ، وفى الوافي : الظهار في اليمين هو أن يقول امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا ، فجعل الظهار مكان اسم الله سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون.