كان على أربابه من خراج فهو على العلج (١) فقال : إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا (٢) ، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه ، حتى يكون سنبلا ».
٣٨٦٣ ـ وسأله سماعة « عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن ، قال : فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى ، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم (٣) إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له ».
٣٨٦٤ ـ وروى سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما ». (٤)
٣٨٦٥ ـ وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان ». (٥)
__________________
(١) العلج الرجل من كفار العجم ، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لأهل المدينة ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. ( سلطان )
(٢) جزاء الشرط محذوف أي فلا بأس.
(٣) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار والا فمحمول على الكراهة ، والخبر رواه الكليني في الموثق أيضا.
(٤) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكليني في الموثق عن أبي بصير عنه عليهالسلام.
(٥) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه ( مراد ) وفى بعض النسخ « مضمونان » كما في التهذيب ، وقال سلطان العلماء : لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليهالسلام « فإنهما