والذبح في الحلق ».
٣٠٨٠ ـ وقال الصادق عليهالسلام : « كل منحور ومذبوح حرام ، وكل مذبوح منحور حرام (١) ».
٣٠٨١ ـ وروى الحلبي عنه عليهالسلام أنه قال : « لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها وتستقبل القبلة (٢) وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما (٣) اللهم منك ولك ».
٣٠٨٢ ـ وروي عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل « فاذكروا اسم الله عليها صواف » قال : ذلك حين تصف للنحر (٤) ، وتربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت إلى الأرض (٥).
٣٠٨٣ ـ وسأله أبو الصباح الكناني « كيف تنحر البدنة؟ قال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين (٦) ».
٣٠٨٤ ـ وروى معاوية بن عمار عنه عليهالسلام أنه قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل
__________________
(١) أي كل ما يجب نحره لو ذبح بدل النحر فهو حرام وكذا العكس. (سلطان)
(٢) « فلتذبح لنفسها » أي فلتذبح جوازا لنفسها لا لغيرها كراهة ، و « تستقبل القبلة » أي بالذبيحة أو معها ، وكأنه الخطاب ويمكن الغيبة.
(٣) يكمن أن يكون على سبيل الاختصار يعنى إلى آخر الآيات ليوافق الخبر السابق تحت ٣٠٤٦ والآتي تحت رقم ٣٠٨٤ والمجزى ذلك والزائد فضل ، وقوله « منك » أي هذه النعمة منك ، و « لك » أي لاغيرك.
(٤) في القاموس : صفت الإبل قوائمها فهي صافة وصواف وفى التنزيل « فاذكروا اسم الله عليها صواف » أي مصفوفة ، فواعل بمعنى مفاعل ، وقيل مصطفة.
(٥) الوجوب بمعنى السقوط ، وفسروا وجوب الجنوب بما في الخبر لكن صرحوا بأنه كناية عن خروج الروح وهو المشهور بين الأصحاب والأحوط في العمل. (المرآة)
(٦) أي الذي ينحرها يقف من جانبها الأيمن ويطعنها في موضع النحر. (سلطان)