٢٨٢٥ ـ وسأله عبد الله بن سنان « عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به وربما فعلته » (١) ٢٨٢٦ ـ وفي حديث آخر : « يؤخره إلى اليل » (٢).
٢٨٢٧ ـ وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : « سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا » (٣).
٢٨٢٨ ـ وسأله رفاعة « عن الرجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل أن يصلي أو يصلي قبل أن يسعى؟ قال : لا بأس أن يصلي ثم يسعى » (٤).
__________________
بالطواف ويعيد السعي ، وقطع به في الدروس وقال فيه : قال ابن الجنيد : لو بدأ بالسعي قبل الطواف أعاده بعده فان فاته ذلك قدم. والمشهور وجوب الإعادة مطلقا (المرآة) وقال في المدارك في قوله « لان هذا قد دخل في شئ » : هذا التعليل كالصريح في عدم الفرق بين تجاوز النصف وعدمه لكن الرواية قاصرة من حيث السند فيمكن المصير إلى ما اعتبره القوم من التقييد إذ الظاهر أنه لا خلاف في البناء مع تجاوز النصف ومع ذلك فلا ريب أن الاتمام ثم الاستيناف طريق الاحتياط.
(١) يدل على تأخير السعي مع ايقاعه في يوم الطواف ولا خلاف فيه ، قال في الدروس لا يجوز تأخير السعي عن يوم الطواف إلى الغد في المشهور الا لضرورة فلو أخره أثم وأجزأ ، و قال المحقق يجوز تأخيره إلى الغد ولا يجوز عن الغد ، والأول مروى وفى خبر عبد الله بن سنان يجوز تأخيره إلى الليل. (المرآة)
(٢) روى الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٨٣ خبر عبد الله بن سنان وزاد « قال ـ يعنى عبد الله ـ : ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل » وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون في كتاب عبد الله خبرين أحدهما مع الزيادة والآخر بدونها كما يقع كثيرا ، منها خبر إسحاق المتقدم فان المشايخ الثلاثة ذكروه في كتبهم مع الزيادة وبدونها.
(٣) رواه الكليني عن العلاء فيمكن أن يكون سمعه من شيخه أولا وبعد ما أدرك الإمام عليهالسلام سأله عنه أيضا ، ويدل الخبر على عدم التأخير من يوم إلى آخر ، ويحتمل الكراهة كما قال بها بعض الأصحاب والاحتياط ظاهر. (م ت)
(٤) كذا وفى الكافي ج ٤ ص ٤٢١ « لا بل يصلى ثم يسعى » ولا يخفى اختلاف المفهومين فما في الفقيه يدل على جواز تقديم الصلاة ، وما في الكافي يدل على وجوبه.