الصفحه ٥٩٩ : الغَسْل مسحاً. وعن الحسن وأبي علي الجُبّائي : هو مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض الفقهاء : فَرْضُهما الجمع
الصفحه ٦٠١ : )(٤) قال جمهور
الفقهاء : هي منسوخة ، وكانت المرأة إِذا زنت حُبست فنُسخ بقول النبي عليهالسلام : « خذوا عني
الصفحه ٨ :
( وفي الحديث : « شكونا إِلى رسول الله حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشكنا » (١). قال الفقها
الصفحه ٥٩ :
واجبٌ عليه في حال
فراغه ، وقال جمهور الفقهاء : هو ندبٌ ، وقال الضحاك : هو منسوخ بقوله تعالى : ( وَلا
الصفحه ١٣٦ : داود. وعند عامة الفقهاء : يجب الغُسل من التقاء
الختانين وإِن لم يكن إِنزال ، وكذلك روي عن علي وكثيرٍ من
الصفحه ١٨٤ : الفقهاء : لا يُغسّل الشهيد يموت في المعركة.
قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم : لا يُغسّل وإِن كان
الصفحه ٢١٣ : وجبت فيه الزكاة ولم تؤد زكاته مدفوناً كان أو غير مدفون، وهو قول
الشافعي وكثير من الفقهاء ) (٢).
ويقال
الصفحه ٢٨٩ : الفقهاء : يجوز بيع الشاة ونحوها على أنها لبون ولا يجوز على أنها
لبين ، بالياء ،
لأنه غرر.
وابن اللبون
الصفحه ٤١٣ :
السلام : طلقها ، فقال : إِنها جميلة وأنا أحبها ، فقال : أمسكها » (١). قال أكثر
الفقهاء. يجوز أن
الصفحه ٤٥٧ : أبي ليلى (٢) : الفقيه ،
صاحب الرأي ، من ولد أحيحة بن الجُلاح الأنصاري.
فَعْلان
، بفتح الفا
الصفحه ٥١٠ : الأهلية » (٢) ، قال أكثر الفقهاء : نكاح المتعة باطل ؛ وعن زفر : إِن الشرط باطل والعقد جائز ، وعن
الحسن بن
الصفحه ٥١٦ : : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ
)(٢) أي : توصَّل ،
وهو من الأول.
قال الفقهاء : المتمتع
الصفحه ٥٢٢ : سراياه : « ولا تَمْثُلوا بآدمي ولا بهيمة » (٢). قال الفقهاء في دواب أهل دار الحرب : إِذا لم يُمْكنْ
الصفحه ٦١١ : (٢) : كنا نلبس في الإِحرام الممشق
، وإِنما هي مدرةٌ
وليست بِطيْبٍ. قال الفقهاء : لا يجوز للمحرم والمُحرمة أن
الصفحه ٧٠٦ :
لأبيك » (٢). قال الفقهاء
في معناه : أن الوالد لا يُقْتَل بالولد ، وأنه لا تقطع يده إِذا سرق مال ولده