النبيّ صلىاللهعليهوآله ، وهي : ذو الحليفة .. ) (١) ، وساق تعداد المواقيت الستّة ولم يستثنِ شيئاً ، وظاهره القول بعدم مشروعيّة الإحرام قبل الوقت مطلقاً.
وقال الشيخ أحمد بن عبد الرضا المعروف بالمهدي في تعداد واجبات الإحرام : ( ووقوع الإحرام في أحد المواقيت الستّة التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ).
ثمّ عدّ الخمسة ودويرة الأهل ومكّة لحجّ التمتّع ، ولم يستثنِ شيئاً. وظاهره عموم المنع ممّا سواها.
وقال الكاشاني في ( النخبة ) : ( يشترط في كلّ من الثلاثة يعني : أنواع الحجّ وعمرة التمتّع وقوعه في أشهر الحجّ ، وفي الخمسة الإحرام من الميقات الذي وقّته رسول الله صلىاللهعليهوآله لكلّ قوم ، وهي مشهورة ) (٢).
وظاهره كالأوّل من عدم مشروعيّة غير ذلك مطلقاً.
وقال الشيخ المفيد في ( المقنعة ) : ( اعلم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله وقّت لكلّ قوم ميقاتاً يحرمون منه ، لا يجوز لهم التقدّم في الإحرام من قبل بلوغه ولا التأخير عنه ، فوقّت لأهل المدينة مسجد الشجرة ، وهو ذو الحليفة ، فأهل المدينة وكلّ من حجّ على طريقها يجب أن يحرموا منه.
ولأهل العراق بطن العقيق ، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يجوز التقدّم بالإحرام على المسلخ ولا التأخّر عن ذات عرق. ولأهل الشام الجحفة ، لا يتقدّمونها ولا يتأخّرون عنها ) (٣).
ثمّ عدّ باقي المواقيت الستّة ولم يستثنِ شيئاً. وظاهره عدم صحّة الإحرام قبلها وعدم مشروعيّته مطلقاً.
وقال بعض أفاضل المتأخّرين في منسكه : ( ويشترط في الإحرام إيقاعه من أحد المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وهو مسجد الشجرة .. ).
__________________
(١) المهذّب ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤.
(٢) النخبة : ١٥٣ ـ ١٥٤ ، بتفاوتٍ يسير.
(٣) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٣٩٤ ـ ٣٩٥.