الحليفة وقال : وهو : مسجد الشجرة ، تفسيراً من الفقهاء تبعاً للفظ الخبر.
ولذا ترى بعضهم كالمفيد في ( المقنعة ) (١) والشيخ في ( المصباح ) (٢) ، يقول : مسجد الشجرة وهو : ذو الحليفة.
ولعلّه إشارة إلى أن ما وقع في بعض الأخبار من تفسير ذي الحليفة بمسجد الشجرة أنه من باب البيان والتفسير.
وقد صرّح بذلك في ( التنقيح ) حيث قال : ( يقال : [ لمسجد (٣) ] الشجرة : ذو الحليفة ؛ لأنه اجتمع فيه ناس وتحالفوا ) (٤).
وأيضاً فالأخبار (٥) متكثّرة بجواز عقد الإحرام بالتلبية خارج المسجد ، والنصوص المستفيضة (٦) بأن عقد إحرام القارن إذا عقد بالإشعار أو التقليد إنما يكون خارج المسجد. والإجماع والنصّ على أنه لا يجوز عقد الإحرام إلّا في الحرم ، وعليه العمل في كلّ زمان. فلو جاز تأخير عقد الإحرام عن الحرم بشبر أو أقلّ لجاز تأخيره إلى أن يدخل مكّة ، فيسلم من مشقّة الإحرام من ذي الحليفة وخطر تكاليفه وكفّاراته.
وناهيك بحجّة الوداع فإنها من أوضح الأدلّة على جواز الإحرام من جميع ذلك الوادي ، فتأمّلها. ونقل الأخبار في ذلك ممّا يطول مع ظهورها.
ولنا في بيان المسألة رسالة مفردة بحمد الله ، فقد اشتملت على جملة من الأخبار وصحيح الاعتبار ، فراجعها.
والجُحفة (٧) : لأهل المغرب والشام.
__________________
(١) المقنعة ( ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد ) ١٤ : ٣٩٤.
(٢) مصباح المتهجّد : ٦١٧.
(٣) من المصدر ، وفي المخطوط : ( مسجد ).
(٤) التنقيح الرائع ١ : ٤٤٧.
(٥) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٩٦ ـ ٣٩٨ ، أبواب الإحرام ، ب ٤٦.
(٦) وسائل الشيعة ١١ : ٢٧٥ ، أبواب أقسام الحج ، ب ١٢.
(٧) الجُحفة بالضم ـ : ميقات أهل الشام ، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكّة ، وكانت تسمّى مهيعة .. فجاءها سيل الجحاف فاجتحفهم ، فسمّيت الجحفة. القاموس المحيط ٣ : ١٧٩ الجحفة.