يمتنع من الصفات وأفعاله ، ومعرفة النبيّ صلىاللهعليهوآله : وخليفته عليهالسلام في كلّ زمان وصفاتهما المميّزة لهما كمال التمييز ،
ومعرفة وجوب المعاد ومعرفة عدل الله. ويجب أن يكون كلّ ذلك بدليل تركن إليه نفس
المكلّف ، والناس فيه متفاوتون فكلّ بما في وسعه.
أمّا معرفة دفع
الشبه فواجب كفائي ، ومن عرف ذلك بغير دليلٍ ما بل بمجرّد تقليد المعاشرين
والخلطاء واطمأنت به نفسه ومات عليه فهو ناجٍ وإن عصى بترك الدليل ، بل محال أن
تستنير نفسه باعتقاد ذلك ولا يحصل لها هداية للدليل ، فمن صلّى بغير أن يعرف ذلك
فلا صلاة له ، فكيف يعبد من لا يعرف أو يطاع من لا يتبيّن ويوصف ، فالأعمال لطائف
الاعتقادات.
وطريق معرفة
العامل عمله حتّى يحصل له يقين البراءة ؛ أمّا الاجتهاد ومعرفة دليله تقصيّاً ، أو
الأخذ عمّن هو كذلك ولو بوسائط عدلٍ أو واحدة كذلك ، فإن لم يتمكّن منهما فما يوجب
الاحتياط ما أمكن حتّى يحصل المخرج كما وعد الله المتّقين ، ولا يعمل بهواه فيضلّ.
وشروط
صحّتها : طهارة الثوب
ممّا لا يعفى عنه ، وطهارة البدن عنه ومن الأحداث.
ومن
شروط وجوبها وصحّتها : دخول الوقت ، فالظهر وهي أوّل صلاة فرضت من زوال الشمس إلى أن يمضي قدر
تحصيل شروطها المفقودة ، وأداء واجبها بحسب حال العامل ووسعه قصراً كانت أو تماماً
حتّى صلاة الخوف بمراتبه. ولو نسي جزءاً لا قضاء له سقط اعتبار زمنه ، ولا يدخل
فيه زمن سجود السهو على الأقوى ؛ لانفصاله ، والأحوط اعتباره. والظاهر اعتبار زمن
الجزء المنسيّ الذي يجب قضاؤه مع أنه أحوط.
وبعد ذلك يدخل
وقت العصر ، وتشترك مع الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر كذلك فيختصّ
بها ، ويصلّي الظهر قضاءً بعدها.
ولو بقي عن
الغروب قدر خمس ركعات وجب الظهر ثمّ العصر أداءً كمَن أدرك من الوقت ركعة. ولو
صلّى العصر في المختصّ بالظهر بظنّ الإتيان بها ؛ فإن تبيّن له وهو