الصفحه ٩٣ : خيبر وضع
رسول الله صلىاللهعليهوآله سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ، وترك بني نوفل
وبني عبد
الصفحه ١٥٦ : وأخبارهم ـ ما روى (٢) سهل بن سعد الساعدي أن امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآله ، فقالت : يا رسول الله اني
الصفحه ٨٤ : رجل بأربعمائة وقال ابن عباس : بأربعة آلاف.
وروي أن أبا
العاص زوج زينب بنت رسول الله كان ممن وقع في
الصفحه ١٩٤ : قرء طلقة.
فثبت ان ذلك بدعة.
وروى ابن عباس قال
: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من
الصفحه ٣٦٧ :
كبر يريد بذلك السن ، فتكلم حويصة ثمَّ تكلم محيصة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أما أن يدوا
الصفحه ٤٧٠ : إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روى حزام بن محيصة عن أبيه قال : سألنا رسول
الله (٣) صلىاللهعليهوآله عن كسب
الصفحه ٨٣ : تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ) (٣) وروى الزهري
عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال في
الصفحه ٩١ : وسهم لأبناء السبيل. فأما سهم
رسول الله ، فيصرف في مصالح المسلمين. وأما سهم ذوي القربى ، فإنه يصرف إلى
الصفحه ٩٢ : زياد ، وروى ابن
سماعة عنه أنه قال : ان ذلك كان مقسوما على عهد رسول الله على ما ذكره ( ـ ش ـ )
على خمسة
الصفحه ٩٥ : الخمس ، يختص بها من كان من آل الرسول دون غيرهم.
وخالف جميع
الفقهاء في ذلك وقالوا أيضا انها للفقرا
الصفحه ١٠٣ : الأجرة لأنه لا
خلاف أن الرسول (٥) لا يجوز ان يتولوها ، ولو كان أجرة لجاز لهم ان يتولوها
كسائر الإجارات
الصفحه ١٢٠ : راجعته فإنه أبو ولدك ، فقالت : أتأمرني يا رسول الله؟ قال : لا إنما أنا
شافع ، فقالت : لا حاجة لي فيه فأذن
الصفحه ١٥٢ :
خير رسول الله (١) صلىاللهعليهوآله بريرة وكان زوجها حرا ، وقد روى مثل ذلك أصحابنا ، وبه قال
الصفحه ٢٨٢ :
يدل على
المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عن علي عليهالسلام أنه قال : يا رسول الله هل
الصفحه ٢٩٩ : قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له
وعاء وثديي له سقاء وحجري له حذاء (٢) ، وان أباه طلقني وأراد