ضمن بالتعدي ، ولا دليل على براءة ذمته برده الى الحرز ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) : إذا ردها الى حرزها زال الضمان.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا أخرجها من حرزها ، ثمَّ ردها الى مكانها ، فإنه عندنا يضمن بكل حال ، لما قلناه ولما روى سمرة أن النبي عليهالسلام قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي وهذا قد أخذ ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وعند ( ـ ح ـ ) لا يضمنها ، إلا في ثلاث مسائل : إذا جحده ثمَّ اعترف به ، وإذا طولب بردها فمنع الرد ثمَّ بذل ردها ، وإذا خلطه ثمَّ ميزه ، فان في هذه المسائل الثلاث لا يزول ضمانه عنده.
وقال ( ـ ك ـ ) : إن أنفقها وجعل بدلها مكانها زال الضمان ، لان عنده إذا كان المودع موسرا وكانت الوديعة دراهم أو دنانير ، جاز له أن ينفقها ويكون في ذمته ، قال : فيكون أحظى للمودع من الحرز.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا قال له رب الوديعة بعد أن تعدى فيها وضمنها أبرأتك من ضمانها وجعلتها وديعة عندك وائتمنتك على حفظها ، فإنه يزول ضمانه ، لان حق الضمان لصاحبها ، فيجب أن يزول (١) بإبرائه وسقط بإسقاطه.
وظاهر مذهب ( ـ ش ـ ) أنه لا يزول ، لان بالإبراء لا يزول الضمان الا أن يردها عليه ثمَّ بتسلمها من الرأس ، وفي أصحابه من قال : يزول ضمانه.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أخرج الوديعة بمنفعة نفسه ، مثل أن يكون ثوبا وأراد أن يلبسه ، أو دابة أراد ركوبها ، فإنه يضمن بنفس الإخراج ، لأنه قد تعدى فيها بالإخراج ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يضمن بالإخراج حتى ينتفع ، مثل أن يلبس أو يركب.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا نوى أن يتعدى ، فإنه لا يضمنها بالنية حتى يتعدى ، لأنه
__________________
(١) د : فيجب به أن يزول.