كالأسد والنمر والذئب والفهد ، فهذا كله لا يؤكل بلا خلاف ، وذي ناب ضعيف (١) لا يعدو على الناس ، وهو الضبع والثعلب ، فعندنا أنه (٢) حرام أكلهما ، وعند ( ـ ش ـ ) هما مباحان.
وقال ( ـ ك ـ ) : الضبع حرام أكله وقال ( ـ ح ـ ) : الضبع مكروه.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : اليربوع حرام أكله. وقال ( ـ ش ـ ) : حلال.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ابن آوى لا يحل أكله. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه وجهان.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : السنور لا يحل أكله ، أهليا كان أو بريا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، ووافقنا ( ـ ش ـ ) في الأهلي ، وقال في البري وجهان.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يحل أكل الوبر والقنفذ ، والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس تأكل (٣) وتجنز ، وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز أكلهما.
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأرانب (٤) حرام أكلها. وقال ( ـ ش ـ ) : حلال.
مسألة ـ ٩ ـ : الضب حرام أكله ، وبه قال ( ـ ك ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : مكروه يأثم بأكله الا أنه لا يسميه حراما. وقال ( ـ ش ـ ) : حلال.
مسألة ـ ١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أكل لحوم الخيل حلال ، عرابا كانت أو براذين ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) : حرام. وقال ( ـ ح ـ ) : مكروه.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لحوم الحمر الأهلية والبغال ليست بمحظورة وهي مكروهة ، وبه قال ابن عباس في الحمر الأهلية ، ووافقنا الحسن البصري في البغال وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : محرم أكلها.
__________________
(١) م ، د : الثاني ما كان ذا ناب ضعيف.
(٢) م ، د : فعندنا انهما.
(٣) م ، د : يأكل ويجتر.
(٤) م : الأرنب.