واستحقروا حدها فما ترون ، فقال علي عليهالسلام : انه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذي ، وإذا هذي افترى. فتحده حد المفتري. وقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن يحد كأقل (١) الحدود ثمانين ، فثبت أنهم أجمعوا على الثمانين.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا تقيأ خمرا ، أقيم عليه الحد ، فأما بالرائحة فلا يقام عليه الحد. وقال ابن مسعود : يقام عليه الحد بها.
وقال ( ـ ش ـ ) ، وجميع الفقهاء : لا يقام عليه الحد بالقيء والرائحة.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين فمات ، لم يكن عليه شيء ، لأنا قد بينا أن الثمانين حد.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه نصف الدية.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا عزر الامام من يجب تعزيره ، أو من يجوز تعزيره وان لم يجب فمات ، لم يجب عليه شيء ، لما روي عنهم عليهمالسلام أن من ضربناه حدا من حدود الله فمات ، فليس له شيء. ومن ضربناه حدا من حدود الادميين فمات كان علينا ضمانه ، والتعزير من حدود الله. وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه ديته ، وأين تجب؟ فيه قولان ، أحدهما : على عاقلته.
والثاني : في بيت المال.
مسألة ـ ١٠ ـ : الفقاع حرام لا يجوز شربه بحال. وقال ( ـ د ـ ) : كان ( ـ « ك » ـ ) يكرهه أن يباع في الأسواق. وقال ( ـ د ـ ) : حدثنا عبد الجبار بن محمد الطائي (٢) عن ضمرة قال : الغبيراء التي نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنها هي الاسكركة خمر الحبشة ، وكان عبد الله بن الأشجعي يكرهه.
وروى أبو عبيد عن ابن مريم عن محمد بن جعفر ، عن زيد بن أسلم ، عن
__________________
(١) في الخلاف : كأول ـ كامل.
(٢) م : عبد الجبار بن محمد الخطابي.