وقال ( ـ ح ـ )
، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : ان ذلك مباح.
مسألة
ـ ٢ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع
إذا كان دخل بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة
ـ ٣ ـ : الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد
معه من التلفظ بالطلاق ، وفي أصحابنا من قال : لا يحتاج الى ذلك بل نفس الخلع كاف ،
الا انهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.
والذي يقتضيه مذهب
من لم يراع من أصحابنا التلفظ بالطلاق أن يقول : انه فسخ وليس بطلاق ، لأنه لا دليل على كونه طلاقا ، ويدل عليه قوله
تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ
بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) ثمَّ ذكر الفدية بعد هذا ، ثمَّ ذكر الطلقة الثالثة ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) فذكر الطلاق ثلاثا ، وذكر الفدية في أثنائها ، فلو كان طلاقا
لكان الطلاق أربعا ، وذلك باطل بالإجماع.
وأقول : ان من قال
من أصحابنا ان نفس الخلع كاف ، ولا يحتاج الى طلاق ففيما رووه من الاخبار ما يدل على
أن الخلع تطليقة ، وقد ورد هذا اللفظ بعينه ، وورد أيضا أن الخلع يكون تطليقة بغير
طلاق تتبعها فكانت بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب ، فلا معنى للقول بأن الخلع على
هذا القول فسخ.
وللش فيه قولان
، أحدهما : ان الخلع طلاق ، ذكره في الإملاء وأحكام القرآن ، وبه قال عثمان ، ورووه
عن علي عليهالسلام ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
وقال في القديم : الخلع فسخ ، وهو اختيار الاسفرائني ،
__________________