والغصب.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، واختار المزني قوله الجديد أن لها مهر مثلها ، وعليه أكثر أصحابه.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة ، روى أصحابنا أن لها دارا وسطا من الدور ، وكذلك عبدا وسطا.
وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل المسمى ويجب لها مهر المثل.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا قال أصدقتها هذا الخل فبان خمرا ، كان لها قيمتها عند مستحليها ، لان العقد انعقد على معين.
وقال ( ـ ش ـ ) : يبطل المسمى ولها مهر المثل.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا عقد في السر بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه ، فالمهر هو الأول. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأشهر.
وقال المزني : مهر العلانية أولى.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا تزوج أربع نسوة بعقد واحد ممن له الولاية عليهن بألف ، فالنكاح صحيح ، لأنه لا مانع منه والأصل جوازه وكذلك عند ( ـ ش ـ ). وقال المزني : العقد باطل ، والمهر عندنا صحيح لمثل ذلك ، وعند ( ـ ش ـ ) على قولين.
وهكذا لو خالعهن دفعة واحدة بعقد واحد بألف ، صح الخلع بلا خلاف والبدل عنه على قولين ، وان كان له أربعة أعبد ، فكاتبهن بألف إلى نجمين ، صح عندنا وعنده في صحة الكتابة قولان ، فالقولان في الكتابة في أصل العقد ، وفي النكاح والخلع في البدل دون العقد. ويدل على الجميع أن الأصل جوازه وصحته والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا زوج الرجل ابنه الصغير (١) على مهر معلوم ، فان
__________________
(١) م : إذا زوج ابنه الصغير.