الصفحه ١٤٦ : الله ، وسلمة
بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، والمغيرة ابن سعيد ، ومعاوية بن أبي سفيان
الصفحه ٢٨١ : يتزوج التي أرضعتها زوجته ، وهو ابن عمر ، وابن
الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومن الفقها
الصفحه ١٣٢ : عليهالسلام ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وبه قال ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ )
، وأبو ثور.
وقد روي
الصفحه ٥٥٠ : ، أو يتكرر ذلك منه دفعات وان لم
يتعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها (٣). وقال سعيد بن المسيب ، وسعيد ابن
الصفحه ٦٠٧ : يخلف غيرها عتق منها
نصيب ولدها واستسعيت فيما بقي لباقي الورثة ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وأبو سعيد
الصفحه ٢٨٢ : لك في ابنة عمك بنت حمزة ،
فإنها أجمل فتاة في قريش ، فقال عليهالسلام : أما علمت أن حمزة أخي من
الصفحه ١٤ : . وان كان خطاء ،
فإنه لا يرثه من ديته ويرث مما سواها ، ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء عطاء ،
وسعيد ابن
الصفحه ١٥٦ : أربعون درهما. وقال سعيد ابن جبير : أقله خمسون
درهما.
مسألة
ـ ٣ ـ ( ـ ج ـ ) : يجوز أن يكون منافع الحر
الصفحه ٩٨ : عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ
ش ـ ) في الجديد ، وهو قول الحسن البصري ، وسعيد ابن جبير.
غير أن عندنا
متى
الصفحه ٢٧٤ : عليها الاحداد ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو قول سعيد ابن
المسيب ، وظاهر قوله الجديد أنه لا يجب عليها الاحداد
الصفحه ٤٣٣ :
كتاب
السير
مسألة
ـ ١ ـ : الجهاد فرض
على الكفاية ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال سعيد ابن المسيب
الصفحه ١٤٥ : ، وقد نص ( ـ ش ـ ) على تحريمه في ستة كتب ، وحكموا تحريمه
عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وابن مسعود
الصفحه ٢٩١ : مِنْ فَضْلِهِ ) (٤) فندب الفقراء
الى النكاح ، واليه ذهب الزهري وعطاء ، وأهل الكوفة ، وابن شبرمة ، وابن
الصفحه ٢٥٤ : ، ويرثه الابن (٢) وهو لا يرث
الابن ، ولا يزول التحريم ولا يعود الفراش ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال
الصفحه ٣٣٦ : الصحابة عمر ، وعثمان ، وابن عباس ، وفي التابعين سعيد بن المسيب ،
وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاوس والزهري