من بني أسد خطب الى رسول الله صلىاللهعليهوآله أميمة بنت عبد المطلب ، فزوجه إياها ولم يشهد.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا زوج الذمي بنته الكافرة من مسلم ، انعقد العقد على قول من يقول من أصحابنا بجواز العقد عليهن ، وان حضر شاهدان كافران ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : لا ينعقد العقد بكافرين.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ ج ـ ) : الثيب إذا كانت صغيرة قد ذهبت بكارتها : اما بالزوج أو بغيره قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم البكر الصغيرة ، بدلالة إجماع الفرقة ورواياتهم أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر ولم يفصل ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : ليس لأحد إجبارها على النكاح ، وينتظر بها البلوغ ثمَّ يزوج بإذنها.
مسألة ـ ١٦ ـ : من ذهب عذرتها بالزنا ، لا تزوج إلا بإذنها إذا كانت بالغا ، ويحتاج في أذنها الى نطقها ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، ويدل عليه أن ما اعتبرناه مجمع على جواز التزويج به. وقال ( ـ ح ـ ) : اذنها صماتها.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ ج ـ ) : الذي له الإجبار على النكاح الأب والجد مع وجود الأب وان علا ، وليس للجد مع عدم الأب ولاية.
وقال ( ـ ش ـ ) : لهما الإجبار ولم يعتبر حياة الأب ، وبه قال ( ـ ر ـ ). وقال ابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) : الأب هو الذي يجبر فقط دون الجد. وقال ( ـ ك ـ ) : الأب يجبر الصغيرة دون الكبيرة.
وقال ( ـ ح ـ ) : كل عصبة يرث ، فله الإجبار الأب والجد وان علا والاخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم ، فاذا أجبرها على النكاح نظرت ، فان كان الأب والجد فلا خيار لها بلا خلاف بينهم ، وان كان غيرهما ، فعند ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) لها الخيار بعد البلوغ ان شاءت