بعمل هذا الحائط ، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه ، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في قوله الذي يجوز ذلك.
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجوز الا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا شرط على المساقي نفقة الغلام ، جاز ولا يلزم أن يكون مقدرة ، بل الكفاية على موجب العادة ، لأن الأصل جوازه ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ م ـ ) : لا بد أن يكون مقدرة ، لأنها كالأجرة.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا اختلف رب النخل والعامل ، فقال رب النخل : شرطت على أن لك ثلث الثمرة. وقال العامل : على أن لي نصف الثمرة ، كان القول قول رب النخل مع يمينه ، لأنه مدعى عليه والثمرة له وانما يثبت للعامل بالشرط ، فاذا ادعى شرطا فعليه البينة ، فإذا عدمها فعلى رب النخل اليمين. وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : يتحالفان.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه ، قدمت (١) بينة العامل ، لما بيناه أنه هو المدعي ، فيجب تقديم بينته.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يسقطان. والأخر : يستعملان ، فاذا استعملهما ففيه ثلاثة أقوال : أحدها يوقف. والأخر : يقسم. والثالث : يقرع.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة ، كان الزكاة على رب المال والعامل معا ، فان بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، وان نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة ، وان بلغ نصيب أحدهما النصاب ونقص نصيب الأخر ، كان على من تمت حصته الزكاة ، ولا يلزم الأخر.
و ( ـ للش ـ ) فيه قولان : أحدهما أن الزكاة يجب على رب النخل دون العامل.
__________________
(١) م : قدمنا.