ملك المشتري بحق الشفعة ، فيلزمه دركه كما لو باعه ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : ان أخذها من البائع ، فالعهدة على البائع ، وان أخذها من المشتري فكما قلناه. وقال ابن أبي ليلى. وعثمان البتي : عهدة المبيع على البائع دون المشتري ، سواء أخذها من يد البائع أو يد المشتري ، لأن المشتري كالسفير.
مسألة ـ ٢٤ ـ : لا يأخذ الشفيع الشفعة من البائع أبدا ، لأنه انما يستحق الشفعة بعد تمام العقد ولزومه ، وإذا كان كذلك فالملك [ للمشتري ، فيجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره ، وهذا مذهب ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : له أخذها منه ] (١) قبل القبض.
مسألة ـ ٢٥ ـ : إذا تبايعا شقصا فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المستحق (٢) ، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد ، أو تبايعا بشرط الخيار على أن الخيار للشفيع ، فإنه يصح شرط الأجنبي ، وأيها كان فلا يسقط شفعته ، لأنه لا دليل عليه ولا مانع من جواز الشرط للأجنبي ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال أهل العراق : يسقط الشفعة ، لأن العقد ما تمَّ الا به ، كما إذا باع بعض حقه لم يجب له الشفعة على المشتري.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا كان دار بين ثلاثة ، فباع أحدهم نصيبه واشتراه أحد الآخرين ، استحق الشفعة الذي لم يشتر على قول من يقول الشفعة على عدد الرؤوس ، وهو أحد وجهي (٣) ( ـ ش ـ ) ، لأن الإنسان لا يستحق الشفعة على نفسه ، وقد ثبت أن الشفعة يستحق على المشتري.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أحد وجهيه : يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم
__________________
(١) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة « د ».
(٢) م : عن المشترى.
(٣) د : قولي.