الصفحه ٥ : وقدمت وأخرت ، وعلى الله
توكلت فيما فعلت وبه استعنت (٥) ، انه الحميد المنان
الصفحه ٣٩ : نام مضطجعا أو مستلقيا أو مستندا انتقض وضوؤه.
وروي عن أبي
موسى الأشعري وأبي مجلز (٤) ، وحميد الأعرج
الصفحه ٤٠٧ :
ابن سلمة (١) : لا دم قولا واحدا.
مسألة
ـ ٢٢٥ ـ : لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده ، وبه قال
الصفحه ٥٠٣ : العبد لا يملك أبدا.
و ( ـ للش ـ ) فيه
قولان قال في القديم : يملكه (١) إذا ملكه سيده ، وبه قال
الصفحه ٣٠٩ : .
مسألة
ـ ١٣٠ ـ : المكاتب لا يجب عليه الفطرة إذا تحرر منه شيء ، ويجب على
سيده بمقدار ما بقي عنه ، وان كان
الصفحه ٥٠٤ :
أيضا فلا حجة فيه ، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا يقبل بغير اذن سيده ، فلما قبلها
النبي عليهالسلام
الصفحه ٣ :
يقتضي كل وقت مزيد كرما مزيدا ، وأصلي على سيد أصفيائه وخاتم أنبيائه محمد وآله ،
والأكرمين من خلفائه
الصفحه ٢٧٤ : من الحرية قدرا يجب فيه الزكاة
وجب عليه فيه الزكاة لأنه ملكه ولا يلزمه فيما عداه ، ولا على سيده لما
الصفحه ٣٠٨ : العبد ويلزم المولى
إطلاقه ليكتسب ويخرجها عن نفسه.
مسألة
ـ ١٢٩ ـ : إذا ملك عبده عبدا وجب على السيد
الصفحه ٣١٣ : ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ )
: لا فطرة في هذا. وقال ( ـ ك ـ ) : على سيده بمقدار ما يملك ولا شيء على العبد بالحرية
الصفحه ٣١٥ : نفسها ، وعلى السيد أن يخرجها
عن أمته.
مسألة
ـ ١٥٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : وقت زكاة الفطرة (١) قبل صلاة العيد
الصفحه ٣٨٠ : الخلاف فيهما ، والحكم في الأمة والحرة
سواء إذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج.
مسألة
ـ ١١١
الصفحه ٤٠٨ : قبل أن يعلم ، فان له فيه
قولين.
مسألة
ـ ٢٣٠ ـ : إذا أحرم العبد بإذن سيده لم يكن لسيده أن يحلله منه
الصفحه ٤٤٤ :
__________________
(١) م : ما روى.
(٢) م : وهذا نصب.
(٣) قال في ميزان الاعتدال
ج ٣ ص ٧٠ عطاء بن ابى رباح سيد التابعين علما
الصفحه ٤٤٩ :
وقال ( ـ ش ـ )
، لا خيار (١) للسيد في الكتابة ، والعبد له الخيار ، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه