مسألة ـ ٣٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز أن يشتري فلعة (١) بدراهم على أن يجعلها مشتركة وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : لا يجوز.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا قال اشتريت منك هذه الفلعة واستأجرتك على أن تشركها أو تحذوها كان جائزا ، لأن البيع والإجارة جائزان على الانفراد ، فمن منع الجمع بينهما وحكم بفساده فعليه الدليل.
واختلف أصحاب ( ـ ش ـ ) ، فقال بعضهم : فيه قولان ، لأنه بيع في عقد اجارة ، ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا ، لأنه استأجره في العمل فيما لا يملك.
مسألة ـ ٣٦ ـ : إذا أذن لمملوك غيره أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا فاشتراه ، فإنه لا يصح ذلك. ولأصحاب ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
دليلنا ما قد ثبت أن العبد لا يملك شيئا ، فلا يجوز أن يكون وكيلا لغيره ، إلا إذا أذن له مولاه فيه.
مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا اشترى العبد نفسه من مولاه لغيره ، فصدقه ذلك الغير أو لم يصدقه ، لم يكن البيع صحيحا ولا يلزمه شيء ، لما قلناه في المسألة الاولى.
وقال ( ـ ش ـ ) على قوله بصحة ذلك : ان صدقه لزمه الشراء ، وان كذبه حلف وبرئ وكان الشراء للعبد ، فيملك نفسه وينعتق ، ويكون الثمن في ذمته يتبعه السيد ويطالبه.
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا قال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز ، لان هذا غرر يسير. وأما في الأربعة فما زاد عليها ، فلا يجوز.
__________________
(١) خ : قلعه « كذا في المسألة التالية ».