وهو اختيار أبي حامد الاسفرائني في التعليق.
يدل على ما قلناه ما تقدم في المسألة الأولى (١).
مسألة ـ ١٠٨ ـ : بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل ، سواء كان رطبا أو يابسا ، بدلالة الآية والأصل.
وقال أصحاب ( ـ ش ـ ) : إذا قلنا ان اللحوم صنف واحد ، أو قلنا أصناف فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعضه : اما أن يكون في حال الرطوبة ، أو في حال اليبس والجفاف ، فان كان في حال الرطوبة ، فنص ( ـ ش ـ ) على أنه لا يجوز.
وذكر ابن سريج ان فيه قولا آخر أنه يجوز ، وان كان في حال اليبس ، فلا يخلو : أن يكون تناهى يبسه أو بقيت فيه رطوبة ، فإن كانت فيه رطوبة ينقص باليبس ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض.
وان تناهى يبسه ، فلا يخلو : اما أن يكون منزوع العظم ، أو فيه عظم ، فان كان منزوع العظم كان جائزا ، وان بيع مع العظم ، قال الإصطخري : يجوز ، وحكي عن أبي إسحاق أنه لا يجوز.
مسألة ـ ١٠٩ ـ : يجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض ، وبيع المشوي بعضه ببعض ، وبيع الشواء بالمطبوخ ، وبيع المطبوخ بالمشوي والني (٢) ، بدلالة الاية والأصل ، وعند ( ـ ش ـ ) كل ذلك لا يجوز ، وقال : إذا يبس ثمَّ أصابته الندا حتى يبتل لم يبع بعضه ببعض.
مسألة ـ ١١٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم شاة بشاة ولحم بقر ببقر ، فان اختلف لم يكن به بأس ، وهو مذهب ( ـ ك ـ )
__________________
(١) د ، خ : الاولى سواء.
(٢) في المنجد : النيء من اللحم الذي لم تمسه النار أو لم ينضج ويجوز ان يقال « نى » بالإبدال والإدغام.