جعفر عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل زنا بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا (١) وما رواه عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون له الجارية ، فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا انما ذلك اذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضره ، لان الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية (٢).
وهذه كلها تدل على نفي الحل ، غير قابلة للتأويل.
وقال العلامة في المختلف : والظاهر أن أبا بصير أسند ذلك الى الامام ، لان عدالته تقتضي ذلك ، وقد حسن فيه رواية علي بن جعفر عن أخيه ، ووثق رواية عمار عن الصادق عليهالسلام (٣).
قال السيد السند الداماد قدسسره في رسالته الرضاعية : كلامه في مضمرة أبي بصير الصحيحة على وجهه ، واستحسانه رواية علي بن جعفر أيضا على استقامته ، اذ في طريقها بنان بن محمد ، ولولاه لكان الطريق صحيحا ، وهو أخو أحمد بن محمد بن عيسى ، اسمه عبد الله ولقبه بنان ، وأدنى مرتبته أن يكون ممدوحا. فاما استيثاق خبر عمار وفي الطريق سهل بن زياد ، فمنظور فيه (٤).
هذا ، وروى عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل ، غير أنه لم يفض اليها ، ثم تزوج ابنتها ، فقال : اذا لم يكن أفضى الى الام
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨٢ ، ح ٣١.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، ح ٣٢.
(٣) المختلف ص ٧٥ ، كتاب النكاح.
(٤) الرسالة الرضاعية ص ٤١.