الصبي بالصيام؟ فقال : فيما بين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة ، فان هو صام
قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته .
فقول الشهيد
الثاني رحمهالله في شرح الشرائع : ويعتبر اكمال السنة الخامس عشرة ، فلا
يكفي الطعن فيها ، عملا بالاستصحاب وفتوى الاصحاب ، ولنا رواية اخرى ان الاحكام
تجري على الصبيان في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وان لم يحتلم ، وليس فيها تصريح
بالبلوغ مع عدم صحة سندها.
محل نظر ، أما
السند ، فقد عرفت صحته. وأما التصريح بالبلوغ ، فان ايجاب الصيام واجراء جميع
الاحكام لا يتصور بدونه.
ويظهر من كلام
شارح الرسالة الجعفرية ، حيث قال : ويتحقق البلوغ في الذكر باكمال خمس عشرة سنة
على الاصح ، لا بدخول الخامس عشرة ، كما ذهب اليه المتأخرون أن جميعهم ذهبوا اليه.
وبالجملة لا
دليل في الحقيقة على ما هو المشهور من اكمال الخامس عشرة ، فان الاخبار الدالة
عليه ضعيفة ولا اجماع هنا ، والاصل والاستصحاب وفتوى بعض الاصحاب بعد ورود النص
الصحيح صريح في اكمال ثلاث عشرة سنة ، والدخول في الاربع عشرة لا عبرة بها.
وتتفرع على هذا
الخلاف فروع لا تحصى :
منها : أن من
استطاع بعد اكمال ثلاث عشرة سنة والدخول في الاربع عشرة وحج في هذا السن ، لا يجب
عليه الحج بعد ذلك خلافا للمشهور.
ومنها : أنه
اذا مات في هذا السن يجب أن يصلي عليه صلاة البالغين ، ولا يجوز أن يقول في الدعاء
: اللهم اجعله لابويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ، لانه مختص
__________________